responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 297

ويضعّف : بمنع كونه عبادة واحدة ؛ فإنّ صوم كلّ يومٍ مستقلٌّ بنفسه ، لا تعلّق له بما قبله وما بعده ، ولذلك تتعدّد الكفّارة بتعدّد الأيّام ، ولا يبطل الشهر كلّه ببطلان صوم بعض أيّامه ، بخلاف الصلاة الواحدة ، فإنّ بطلان بعض أجزائها يقتضي بطلانها رأساً ، والحمل إنّما يتمّ على تقدير عدم الفرق ، وقد أوضحناه.

فإذاً : المتّجه عدم الإجزاء ، كما عليه الفاضل في جملةٍ من كتبه [1] ، والماتن في ظاهر الكتاب والمعتبر إلاّ أنّ فيه بعد تضعيف ما مرّ بأنّه قياس محض ، فلا يتمشّى على أُصولنا ـ : لكن عدم الهدى ادّعى على ذلك الإجماع ، وكذلك الشيخ أبو جعفر ، والأولى تجديد النيّة لكلّ يومٍ في ليلته ، لأنّا لا نعلم ما ادّعياه من الإجماع [2].

وظاهره كما ترى الميل إلى ما عليه القدماء.

ولا ينافيه دفعه ما ادّعياه من الإجماع ؛ إذ المراد منه الدفع بحسب الاطّلاع عليه من غير جهة النقل ، وإلاّ فهو حاصل ، ودفعه من جهته غير متوجّه إلاّ على القول بعدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الآحاد ، ولكنّه خلاف التحقيق ، سيّما إذا احتفّ بالقرائن ، مثل الشهرة العظيمة القديمة ، التي لم يوجد معها مخالف بالكلّية ، وهي من أعظم القرائن على صحّة الرواية.

نعم ، الأولى التجديد في كلّ ليلة ؛ خروجاً عن شبهة الأُصول والقاعدة ، بل والفتوى بالنسبة إلينا ، لحصولها به [3] في كتب من عرفته ، بل‌


[1] التحرير 1 : 6 ، المختلف : 213 ، الإرشاد 1 : 299.

[2] المعتبر 2 : 649.

[3] أي : لحصول الفتوى بالتجديد.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست