responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 296

أم يختصّ بالناسي بمعنى : أنّه لو نسي عند دخوله ، فصام من دون نيّة ، كانت الأُولى كافية ، بخلاف العامد العالم بالدخول ، فإنّه يجب على تجديد النيّة كما عن صريح المبسوط والنهاية [1]؟

احتمالان ، إلاّ أنّ ظاهر الدليل : الأول ، والأصحاب : الثاني ، بل عليه الإجماع في المختلف [2] ، وعن الشهيد في البيان ، فقال : ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولاً واحداً [3].

( وتجزي فيه ) أي في شهر رمضان ( نيّة واحدة ) من أوله.

ظاهر العبارة : أنّ هذا الكلام عطف على ما قبله ، أي : وقيل : تجزي ، والقائل : الثلاثة ، والديلمي ، والحلبي ، والحلّي ، وابن زهرة العلوي مدّعياً عليه الإجماع [4] ، كالمرتضى في الرسّية والانتصار والشيخ في الخلاف [5] ، وعزاه في المنتهى إلى الأصحاب من غير نقل خلاف [6].

وعلّله في الانتصار بعده [7] : بأنّ النيّة تؤثّر في الشهر كلّه ؛ لأنّ حرمته حرمة واحدة ، كما أثّرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه [8].


[1] المبسوط 1 : 277 ، النهاية : 151.

[2] المختلف : 213.

[3] البيان : 361.

[4] المفيد في المقنعة : 302 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 53 ، الطوسي في النهاية : 151 ، الديلمي في المراسم : 96 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 181 ، الحلّي في السرائر 1 : 371 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.

[5] المسائل الرسّية ( رسائل المرتضى 2 ) : 355 ، الانتصار : 61 ، الخلاف 2 : 163.

[6] المنتهى 2 : 560.

[7] أي بعد ادّعائه الإجماع عليه.

[8] الانتصار : 65.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست