responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 295

لمن أراد البقاء ولا بقاء.

نعم ، هو دليل صريح على جواز النيّة نهاراً ، كما هو المجمع عليه بيننا.

واعلم : أنّ مقتضى الأصل اشتراط مقارنة النيّة للمنوي ، خرج منه تقديمها للصوم من الليل ، للضرورة والإجماع ، وبقي الباقي ، فلا يجوز التقديم عليه مطلقاً ولو في شهر رمضان ، وعليه عامّة المتأخّرين ، ويدلّ عليه أيضاً حديث : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام » إلى آخره [1].

( وقيل : يجوز تقديم نيّة شهر رمضان على الهلال )

والقائل به : الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف [2] ، وعزاه فيه إلى الأصحاب ، مشعراً بالإجماع.

فإن تمّ ، وإلاّ كما هو الظاهر ، إذ لم يُرَ ولم ينقل له من القدماء ولا من المتأخّرين موافق ، فهو مشكل ؛ لمخالفته الأصل ، مع عدم وضوح الدليل عدا ما قيل له : من أنّ مقارنة النيّة ليست شرطاً في الصوم ، وكما جاز أن تتقدّم من أول ليلة الصوم وإن يتعقّبها النوم والأكل والشرب والجماع جاز أن تتقدّم على تلك الليلة بالزمان المتقارب ، كاليومين والثلاثة [3].

وهو كما ترى قياس مع الفارق.

وهل الحكم بجواز التقديم على القول به مطلق ، كما يفيده إطلاق عبارة الخلاف [4]؟


[1] تقدم في ص 2497.

[2] النهاية : 151 ، المبسوط 1 : 276 ، الخلاف 2 : 166.

[3] المعتبر 2 : 649.

[4] الخلاف 2 : 196.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست