اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 295
لمن أراد البقاء
ولا بقاء.
نعم ، هو دليل
صريح على جواز النيّة نهاراً ، كما هو المجمع عليه بيننا.
واعلم : أنّ مقتضى
الأصل اشتراط مقارنة النيّة للمنوي ، خرج منه تقديمها للصوم من الليل ، للضرورة
والإجماع ، وبقي الباقي ، فلا يجوز التقديم عليه مطلقاً ولو في شهر رمضان ، وعليه
عامّة المتأخّرين ، ويدلّ عليه أيضاً حديث : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام » إلى
آخره [1].
(
وقيل : يجوز تقديم نيّة شهر رمضان على الهلال )
والقائل به :
الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف [2] ، وعزاه فيه إلى الأصحاب ، مشعراً بالإجماع.
فإن تمّ ، وإلاّ
كما هو الظاهر ، إذ لم يُرَ ولم ينقل له من القدماء ولا من المتأخّرين موافق ، فهو
مشكل ؛ لمخالفته الأصل ، مع عدم وضوح الدليل عدا ما قيل له : من أنّ مقارنة النيّة
ليست شرطاً في الصوم ، وكما جاز أن تتقدّم من أول ليلة الصوم وإن يتعقّبها النوم
والأكل والشرب والجماع جاز أن تتقدّم على تلك الليلة بالزمان المتقارب ، كاليومين
والثلاثة [3].
وهو كما ترى قياس
مع الفارق.
وهل الحكم بجواز
التقديم على القول به مطلق ، كما يفيده إطلاق عبارة الخلاف [4]؟