اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 294
وقريبٌ منه الصحيح
: « إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو
يشرب شراباً ولم يفطر ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » [1].
وحينئذٍ فلا
تعارضها الصحيحة السابقة ، سيّما مع ما هي عليه ممّا عرفته ، فالعمل بها أولى.
وذهب إليه من
المتأخّرين : الفاضل في التحرير والمنتهى ، وقوّاه في المختلف أخيراً ، والشهيدان
في الدروس والروضة [2] ، وجماعة ممّن تأخّر عنهما [3].
وهو أوفق بقاعدة
التسامح في أدلّة السنن أيضاً ، كما لا يخفى.
ويظهر من المعتبر [4] كون الرواية
الثانية : الصحيح المتضمّن لأنّ علياً 7 كان يدخل أهله فيقول : هل عندكم شيء؟ فإن كان عندهم شيء
أتوه به وإلاّ صام [5] ، وروى الجمهور نحوه عن النبي 6[6].
وهو كما ترى ؛
لأنّ الفعل لا عموم فيه ، فلا يشمل بعد الزوال ، لاحتمال اختصاص فعلهما بما قبله ،
كما هو الغالب ، بل والمستحبّ شرعاً