responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 294

وقريبٌ منه الصحيح : « إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » [1].

وحينئذٍ فلا تعارضها الصحيحة السابقة ، سيّما مع ما هي عليه ممّا عرفته ، فالعمل بها أولى.

وذهب إليه من المتأخّرين : الفاضل في التحرير والمنتهى ، وقوّاه في المختلف أخيراً ، والشهيدان في الدروس والروضة [2] ، وجماعة ممّن تأخّر عنهما [3].

وهو أوفق بقاعدة التسامح في أدلّة السنن أيضاً ، كما لا يخفى.

ويظهر من المعتبر [4] كون الرواية الثانية : الصحيح المتضمّن لأنّ علياً 7 كان يدخل أهله فيقول : هل عندكم شي‌ء؟ فإن كان عندهم شي‌ء أتوه به وإلاّ صام [5] ، وروى الجمهور نحوه عن النبي 6 [6].

وهو كما ترى ؛ لأنّ الفعل لا عموم فيه ، فلا يشمل بعد الزوال ، لاحتمال اختصاص فعلهما بما قبله ، كما هو الغالب ، بل والمستحبّ شرعاً‌


[1] التهذيب 4 : 187 / 525 ، الوسائل 10 : 11 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 5.

[2] التحرير 1 : 76 ، المنتهى 2 : 559 ، المختلف : 212 ، الدروس : 70 ، الروضة 2 : 107.

[3] كالأردبيلي في مجمع الفائدة 5 : 24 ، الكاشاني في المفاتيح 1 : 244 ، الحدائق 13 : 26.

[4] المعتبر 2 : 648.

[5] التهذيب 4 : 188 / 531 ، الوسائل 10 : 12 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 7.

[6] سنن الدارقطني 2 : 175 / 18.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست