responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 293

بالزوال.

وهذه الرواية لم نقف عليها ، ولعلّها الصحيحة المتقدّمة ، المقيّدة هي والموثّقة بعدها ـ [1] للنصوص المتقدّمة عليها ، كما يظهر من التعبير على ما حكاه عنه في التنقيح [2].

وهي غير صريحة في النافلة ، فيحتمل الاختصاص بالفريضة ، كما هي مورد المرسلة ، ومع ذلك غير صريحة في الفوات بالزوال ، بل ولا ظاهرة إلاّ بالتقريب الذي سبقت إليه الإشارة.

وفي جريان وجهه [3] في النافلة نوع مناقشة.

والرواية الثانية عمل بها أكثر القدماء ، بل مطلقاً كما في المنتهى [4] ، ومنهم : السيّدان ، والحلّي ، مدّعين عليه إجماعنا في الانتصار والغنية والسرائر [5].

وهي مع ذلك ما بين ظاهرة في الحكم إطلاقاً أو عموماً وهي جملة من الصحاح وغيرها وصريحة ، كالموثّق : عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : « هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » [6].


[1] تقدمتا في ص 2500.

[2] التنقيح الرائع 1 : 351.

[3] وهو الإجماع المنقول في الخلاف. منه ( ; ).

[4] المنتهى 2 : 559.

[5] الانتصار : 60 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، السرائر 1 : 373.

[6] الكافي 4 : 122 / 2 ، الفقيه 2 : 55 / 242 ، التهذيب 4 : 186 / 521 ، الوسائل 10 : 14 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست