responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 28

واعلم : أنّ وجوب زكاة القرض على المقترض إنّما هو ( إن ) قبضه و ( تركه بحاله حولاً ) عنده ( ولو اتّجر به ) قبله ( استحب ) له زكاته ، بناءً على استحبابها في مال التجارة.

( الثاني : فيما تجب فيه ) الزكاة ( وما تستحب )

اعلم : أنّها ( تجب في الأنعام الثلاثة ) وهي ( الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضّة ، وفي الغلاّت الأربع ) وهي ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عداها ).

أما وجوبها في التسعة فمجمع عليه بين المسلمين كافّة ، كما في المنتهى [1] وعن التذكرة [2] ، وقريب منهما الغنية [3] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة بل متواترة [4].

وأما عدمه فيما عداها فمجمع عليه بيننا ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا ، كالناصرية والانتصار والخلاف والغنية والمنتهى وغيرها [5] ؛ والنصوص به مع ذلك مستفيضة من طرقنا [6] ، وما يخالفها بظاهره محمول على الاستحباب قطعاً.

( وتستحبّ في كلّ ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن ) من الحبوب كالسمْسِم والأرُزّ والدخْن والحِمَّص والعدس وأشباهها ( عدا الخضر ) من‌


[1] المنتهى 1 : 473.

[2] التذكرة 1 : 205.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564.

[4] الوسائل 9 : 53 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه ب 8.

[5] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 241 ، الانتصار : 75 ، الخلاف 2 : 54 و 61 و 77 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) 566 ، المنتهى 1 : 473 ؛ وانظر الدروس 1 : 228.

[6] الوسائل 9 : 61 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست