responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 27

زكاة سنةٍ أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنّه يلزمه ذلك دونك » [1].

وحكي الفتوى به عن الصدوقين [2] ، وعليه فيقوّى القول بالسقوط.

اللهُمَّ إلاّ أن يقال [3] : إنّ مقتضى الأدلة المزبورة لزومها على المشروط عليه من باب الشرط لا أصالةً ، وهو لا يستلزم السقوط عن الشارط حيث لم يَفِ المشروط عليه بالشرط.

توضيحه : أنّه لا ريب أنّ الزكاة إنّما تجب في العين وعلى مالكها ، ومقتضاه لزوم إخراجها عليه دون غيره ، لكن لما ثبت بالنصّ والفتوى جواز الإخراج عنه تبرّعاً قلنا به وبجواز اشتراطه ، لكنّ المشروط حينئذٍ تفريغ ذمّة المالك عن الزكاة لا تعلّقها بذمّة المشروط عليه بمجرّد الشرط ابتداءً ، بحيث لم يكلّف الشارط بها أصلاً ، حتى لو لم يَفِ المشروط عليه بها لم يكن الشارط مكلّفاً بها ، كما توهمه عبارة النهاية ونحوها ، وإن هو إلاّ كاشتراط المديون أداء دينه لزيد على عمرو في معاملة له معه ، ولا ريب أنّ بالشرط فيه لا يبرأ بل يتوقف على الأداء ، إن حصل برِئ وإلاّ فلا. وفائدة الشرط إنّما هي تعيّن الإبراء على عمرو فكذا هنا ، وبعبارة أخرى : أنّ فائدة الشرط تعيّن الإبراء على المشروط لا براءة الشارط عنها ابتداءً.

وقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ الظاهر لزوم الشرط ، لكن يتوقف براءة ذمّة المالك على الوفاء. فإن أراد الشيخ ومَن ضارعه من السقوط عن المستقرض ونحوه السقوط بهذا المعنى أي مراعى متزلزلاً إلى حين الوفاء فمرحباً ، وإلاّ فلم أعرف له مستنداً.


[1] فقه الرضا 7 : 198 ، المستدرك 7 : 84 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 1.

[2] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 174 ، والصدوق في المقنع : 53.

[3] كما في المسالك 1 : 55.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست