اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 27
زكاة سنةٍ أو
سنتين أو أكثر من ذلك فإنّه يلزمه ذلك دونك » [1].
وحكي الفتوى به عن
الصدوقين [2] ، وعليه فيقوّى القول بالسقوط.
اللهُمَّ إلاّ أن
يقال [3] : إنّ مقتضى الأدلة المزبورة لزومها على المشروط عليه من باب الشرط لا أصالةً
، وهو لا يستلزم السقوط عن الشارط حيث لم يَفِ المشروط عليه بالشرط.
توضيحه
: أنّه لا ريب أنّ
الزكاة إنّما تجب في العين وعلى مالكها ، ومقتضاه لزوم إخراجها عليه دون غيره ،
لكن لما ثبت بالنصّ والفتوى جواز الإخراج عنه تبرّعاً قلنا به وبجواز اشتراطه ،
لكنّ المشروط حينئذٍ تفريغ ذمّة المالك عن الزكاة لا تعلّقها بذمّة المشروط عليه
بمجرّد الشرط ابتداءً ، بحيث لم يكلّف الشارط بها أصلاً ، حتى لو لم يَفِ المشروط
عليه بها لم يكن الشارط مكلّفاً بها ، كما توهمه عبارة النهاية ونحوها ، وإن هو
إلاّ كاشتراط المديون أداء دينه لزيد على عمرو في معاملة له معه ، ولا ريب أنّ
بالشرط فيه لا يبرأ بل يتوقف على الأداء ، إن حصل برِئ وإلاّ فلا. وفائدة الشرط إنّما
هي تعيّن الإبراء على عمرو فكذا هنا ، وبعبارة أخرى : أنّ فائدة الشرط تعيّن
الإبراء على المشروط لا براءة الشارط عنها ابتداءً.
وقد تحصّل ممّا
ذكرنا أنّ الظاهر لزوم الشرط ، لكن يتوقف براءة ذمّة المالك على الوفاء. فإن أراد
الشيخ ومَن ضارعه من السقوط عن المستقرض ونحوه السقوط بهذا المعنى أي مراعى
متزلزلاً إلى حين الوفاء فمرحباً ، وإلاّ فلم أعرف له مستنداً.
[1] فقه الرضا 7 : 198 ، المستدرك 7 : 84 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 1.
[2] حكاه عن والد
الصدوق في المختلف : 174 ، والصدوق في المقنع : 53.