اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 28
واعلم : أنّ وجوب
زكاة القرض على المقترض إنّما هو
( إن ) قبضه و ( تركه بحاله حولاً )
عنده ( ولو اتّجر به ) قبله
( استحب ) له زكاته ، بناءً
على استحبابها في مال التجارة.
(
الثاني : فيما تجب فيه ) الزكاة
( وما تستحب )
اعلم : أنّها ( تجب في الأنعام
الثلاثة ) وهي ( الإبل والبقر
والغنم ، وفي الذهب والفضّة ، وفي الغلاّت الأربع ) وهي
( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عداها ).
أما وجوبها في
التسعة فمجمع عليه بين المسلمين كافّة ، كما في المنتهى [1] وعن التذكرة [2] ، وقريب منهما
الغنية [3] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة بل متواترة [4].
وأما عدمه فيما
عداها فمجمع عليه بيننا ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا ، كالناصرية والانتصار
والخلاف والغنية والمنتهى وغيرها [5] ؛ والنصوص به مع ذلك مستفيضة من طرقنا [6] ، وما يخالفها
بظاهره محمول على الاستحباب قطعاً.
(
وتستحبّ في كلّ ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن ) من الحبوب كالسمْسِم والأرُزّ والدخْن والحِمَّص والعدس
وأشباهها ( عدا
الخضر ) من