اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 275
لحقّه في زمانه ،
أو مطلق حقّهم مما يتعلق بالمناكح وأُختيها بالمعنى الذي قدّمناه خاصّة ، وأمّا ما
عدا ذلك فلم يثبت ، فالأصل بقاؤه على حاله.
نعم ، في الوسائل
والذخيرة وغيرهما عن الصدوق في كما الدين وتمام النعمة رواية متضمنه لتوقيعه 7 إلى محمّد بن
عثمان العمري ، وفيه : « أمّا ما سألت عنه » إلى أن قال : « وأمّا المتلبّسون
بأموالنا ممّن يستحلّ شيئاً منها فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد
أُبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث » [1].
لكنّها مع قصور
سندها لتضمنه جملةً من الجهلاء ، ومع نوع تأمّل في دلالتها ، للتعبير بصيغة
المجهول معارض بما في الكتب المزبورة عن الصدوق أيضاً في الكتاب المزبور من توقيع
آخر بسند غير واضح كالسابق ، وفيه : « بسم الله الرّحمن الرّحيم ، لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً » [2].
وبمعناه توقيع آخر
مروي في الذخيرة عنه في الكتاب المزبور ، بسند لا يخلو عن اعتبار ، كما صرّح به
فيها ، وفيه : « من استحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير
أمرنا ملعون ، ونحن خصماؤه يوم القيامة » إلى أن قال : « ومن أكل من أموالنا شيئاً
فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً » [3].
[1] كمال الدين :
483 / 4 ، الوسائل 9 : 550 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 16.
[2] كمال الدين :
522 / 51 ، الاحتجاج : 469 471 ، الوسائل 9 : 540 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام
ب 3 ح 7.
[3] كمال الدين :
520 / 49 ، الاحتجاج : 479 ، الوسائل 9 : 540 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3
ح 7.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 275