responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 275

لحقّه في زمانه ، أو مطلق حقّهم مما يتعلق بالمناكح وأُختيها بالمعنى الذي قدّمناه خاصّة ، وأمّا ما عدا ذلك فلم يثبت ، فالأصل بقاؤه على حاله.

نعم ، في الوسائل والذخيرة وغيرهما عن الصدوق في كما الدين وتمام النعمة رواية متضمنه لتوقيعه 7 إلى محمّد بن عثمان العمري ، وفيه : « أمّا ما سألت عنه » إلى أن قال : « وأمّا المتلبّسون بأموالنا ممّن يستحلّ شيئاً منها فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث » [1].

لكنّها مع قصور سندها لتضمنه جملةً من الجهلاء ، ومع نوع تأمّل في دلالتها ، للتعبير بصيغة المجهول معارض بما في الكتب المزبورة عن الصدوق أيضاً في الكتاب المزبور من توقيع آخر بسند غير واضح كالسابق ، وفيه : « بسم الله الرّحمن الرّحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً » [2].

وبمعناه توقيع آخر مروي في الذخيرة عنه في الكتاب المزبور ، بسند لا يخلو عن اعتبار ، كما صرّح به فيها ، وفيه : « من استحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ملعون ، ونحن خصماؤه يوم القيامة » إلى أن قال : « ومن أكل من أموالنا شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً » [3].


[1] كمال الدين : 483 / 4 ، الوسائل 9 : 550 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 16.

[2] كمال الدين : 522 / 51 ، الاحتجاج : 469 471 ، الوسائل 9 : 540 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 7.

[3] كمال الدين : 520 / 49 ، الاحتجاج : 479 ، الوسائل 9 : 540 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست