responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 276

وأمّا ما أجاب عنه به في الذخيرة : من أنّ المستفاد منه توجّه الذمّ إلى من تصرّف في شي‌ء من أموالهم بغير أمرهم وإذنهم ، وهو لا ينافي جواز التصرّف للشيعة في الخمس أو مطلق حقوقهم بإذنهم ، كما يستفاد من الأخبار [1].

فحسن إن ثبت منها الإذن عموماً ، وفيه ما مضى ، هذا.

وفي الوسائل روى عن كتاب الخرائج والجرائح حديثاً بطريق غير واضح عنه ، وفيه : « يا حسين ، كم تَرزَأ [2] على الناحية؟ ولِمَ تمنع أصحابي من خمس مالك »؟ ثم قال : « وإذا مضيت إلى الموضع الذي تريده فدخلته عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه » قال ، فقلت : السمع والطاعة ، ثم ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان [3].

وهل الدفع إليهم على الوجوب كما هو ظاهر المفيد [4] والدليل؟ أم الجواز المخيّر بينه وبين الحفظ والإيصاء كما هو ظاهر كثير [5]؟

ولا ريب أنّ الأوّل أحوط إن لم نقل بكونه المتعيّن ، وبه صرّح من متأخّري المتأخّرين جمع [6].


[1] الذخيرة : 483.

[2] الخرائج والجرائح 1 : 472 / 17 ، الوسائل 9 : 541 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 9.

[3] رَزَأ الشي‌ء : نقصه. القاموس المحيط 1 : 17.

[4] المقنعة : 278.

[5] كالعلاّمة في المختلف : 209 ، والشهيد في الدروس 1 : 262.

[6] منهم : ابن فهد في المهذّب البارع 1 : 571 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 229 ، وصاحب المدارك 5 : 426 ، وفي الذخيرة عن شيخنا الشهيد الثاني أنه نقل اتفاق القائلين بوجوب صرفه في الأصناف على ذلك ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست