اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 276
وأمّا ما أجاب عنه
به في الذخيرة : من أنّ المستفاد منه توجّه الذمّ إلى من تصرّف في شيء من أموالهم
بغير أمرهم وإذنهم ، وهو لا ينافي جواز التصرّف للشيعة في الخمس أو مطلق حقوقهم
بإذنهم ، كما يستفاد من الأخبار [1].
فحسن إن ثبت منها
الإذن عموماً ، وفيه ما مضى ، هذا.
وفي الوسائل روى
عن كتاب الخرائج والجرائح حديثاً بطريق غير واضح عنه ، وفيه : « يا حسين ، كم
تَرزَأ [2] على الناحية؟ ولِمَ تمنع أصحابي من خمس مالك »؟ ثم قال : «
وإذا مضيت إلى الموضع الذي تريده فدخلته عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه
» قال ، فقلت : السمع والطاعة ، ثم ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد
ما أخبره بما كان [3].
وهل الدفع إليهم
على الوجوب كما هو ظاهر المفيد [4] والدليل؟ أم الجواز المخيّر بينه وبين الحفظ والإيصاء كما
هو ظاهر كثير [5]؟
ولا ريب أنّ الأوّل
أحوط إن لم نقل بكونه المتعيّن ، وبه صرّح من متأخّري المتأخّرين جمع [6].
[5] كالعلاّمة في
المختلف : 209 ، والشهيد في الدروس 1 : 262.
[6] منهم : ابن
فهد في المهذّب البارع 1 : 571 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 229 ، وصاحب
المدارك 5 : 426 ، وفي الذخيرة عن شيخنا الشهيد الثاني أنه نقل اتفاق القائلين
بوجوب صرفه في الأصناف على ذلك ( منه ; ).
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 276