اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 274
( وفي مستحقه :
أقوال ) منتشرة ، ولكن
الذي استقرّ عليه رأي المتأخّرين كافّة على الظاهر ، المصرّح به في المدارك [1] ، وفي كلام جماعة
[2] دعوى الشهرة تبعاً للمفيد في العزّية ، وحكاه في المختلف عن جماعة [3] : أنّ ( أشبهها جواز دفعه
إلى مَن يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم ) عن مئونة السنة ( على وجه التتمة لا غير ) لما مرّ من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصّته مع حضوره [4] ، فكذا مع غيبته
، لأنّ الحق الواجب لا يسقط بغيبة من ثبت في حقه.
مؤيّداً بأنّ مثل
هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه ، فينتفي المانع منه ، بل ربما يعلم رضاه
به إذا كان المدفوع إليه عن أهل الاضطرار والتقوى ، وكان المال معرضاً للتلف مع
التأخير ، كما هو الغالب في مثل هذا الزمان ، فيكون الدفع إلى من ذكرناه إحساناً
محضاً ، وما على المحسنين من سبيل ، ولا ريب في كونه أحوط للمالك كما صرّح به
جماعة من متأخّري المتأخّرين [5].
وربما يستشكل في
إلزامه بذلك ، للأخبار المتضمّنة لتحليلهم : لشيعتهم من ذلك [6].
وفيه ما مرّ من
أنّ المتيقّن منها ليس إلاّ تحليل مَن عدا صاحب الزمان