responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 274

( وفي مستحقه : أقوال ) منتشرة ، ولكن الذي استقرّ عليه رأي المتأخّرين كافّة على الظاهر ، المصرّح به في المدارك [1] ، وفي كلام جماعة [2] دعوى الشهرة تبعاً للمفيد في العزّية ، وحكاه في المختلف عن جماعة [3] : أنّ ( أشبهها جواز دفعه إلى مَن يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم ) عن مئونة السنة ( على وجه التتمة لا غير ) لما مرّ من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصّته مع حضوره [4] ، فكذا مع غيبته ، لأنّ الحق الواجب لا يسقط بغيبة من ثبت في حقه.

مؤيّداً بأنّ مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه ، فينتفي المانع منه ، بل ربما يعلم رضاه به إذا كان المدفوع إليه عن أهل الاضطرار والتقوى ، وكان المال معرضاً للتلف مع التأخير ، كما هو الغالب في مثل هذا الزمان ، فيكون الدفع إلى من ذكرناه إحساناً محضاً ، وما على المحسنين من سبيل ، ولا ريب في كونه أحوط للمالك كما صرّح به جماعة من متأخّري المتأخّرين [5].

وربما يستشكل في إلزامه بذلك ، للأخبار المتضمّنة لتحليلهم : لشيعتهم من ذلك [6].

وفيه ما مرّ من أنّ المتيقّن منها ليس إلاّ تحليل مَن عدا صاحب الزمان‌


[1] المدارك 5 : 426.

[2] كشيخنا الشهيد الثاني في الروضة 2 : 79 وخالي العلاّمة المجلسي عليه الرحمة في زاد المعاد : 584. منه ;.

[3] المختلف : 209 و 210.

[4] راجع ص : 2485.

[5] منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 229 ، والمدارك 5 : 427.

[6] الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست