responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 273

ذلك بالخمس » [1].

ولا ريب أنّ اللام هنا للملك أو الاختصاص ، وقد اعترف هو به في الآية في بعض كلماته ، ويؤكّده ذكر التعويض لهم عن الصدقة.

ونحوه في آخر منه ، وفيه : « وإنّما جعل الله تعالى هذا الخمس لهم خاصّة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم ، عوضاً لهم عن صدقات الناس ، تنزيهاً من الله تعالى لهم ، لقرابتهم من رسول الله ، وكرامةً من الله تعالى لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة » إلى أن قال أيضاً : « وجعل لفقراء رسول الله 6 نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس ، فلم يبق فقير من فقراء الناس ، ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلاّ وقد استغنى ، فلا فقير » [2] الحديث وأيّ دلالة تريد أوضح من هذا.

وبها يجاب عن احتمال اختصاص التملك والاستحقاق بزمن الحضور ، لصراحة التعويض عن الصدقة ، وقوله 7 بعده : « فلا فقير » في خلاف ذلك. وفي تخصيصها وصرفها عن ظاهرها جمعاً ما مضى حرفاً بحرف.

وبالجملة : لا ريب في فساد أمثال هذه المناقشات. فإذاً : المعتمد ما عليه جمهور الأصحاب ، من لزوم صرف مستحق الأصناف الثلاثة إليهم على الإطلاق ، إلاّ ما أباحه بعضهم : في حال حضوره ، ولعلّه لجبره ذلك من عنده. وظاهر سياق المتن أنّه لا خلاف في ذلك.


[1] التهذيب 4 : 126 / 364 ، الوسائل 9 : 514 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9.

[2] الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الاستبصار 2 : 56 / 185 وفيه صدر الحديث ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست