ولا ريب أنّ اللام
هنا للملك أو الاختصاص ، وقد اعترف هو به في الآية في بعض كلماته ، ويؤكّده ذكر
التعويض لهم عن الصدقة.
ونحوه في آخر منه
، وفيه : « وإنّما جعل الله تعالى هذا الخمس لهم خاصّة دون مساكين الناس وأبناء
سبيلهم ، عوضاً لهم عن صدقات الناس ، تنزيهاً من الله تعالى لهم ، لقرابتهم من
رسول الله ، وكرامةً من الله تعالى لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصّة من عنده
ما يغنيهم عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة » إلى أن قال أيضاً : « وجعل
لفقراء رسول الله 6 نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس ، فلم يبق فقير من
فقراء الناس ، ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلاّ وقد استغنى ، فلا فقير » [2] الحديث وأيّ
دلالة تريد أوضح من هذا.
وبها يجاب عن
احتمال اختصاص التملك والاستحقاق بزمن الحضور ، لصراحة التعويض عن الصدقة ، وقوله 7 بعده : « فلا
فقير » في خلاف ذلك. وفي تخصيصها وصرفها عن ظاهرها جمعاً ما مضى حرفاً بحرف.
وبالجملة
: لا ريب في فساد
أمثال هذه المناقشات. فإذاً : المعتمد ما عليه جمهور الأصحاب ، من لزوم صرف مستحق
الأصناف الثلاثة إليهم على الإطلاق ، إلاّ ما أباحه بعضهم : في حال حضوره ،
ولعلّه لجبره ذلك من عنده. وظاهر سياق المتن أنّه لا خلاف في ذلك.