اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 272
مفقودة.
مع أنّ دعوى
اشتراط الحضور مما كاد أن يحصل القطع بفسادها ، بل فسادة ومخالفة للإجماع والضرورة
، لأنّ المبيح في زمن الغيبة مع ندرته يقول به من جهة التحليل لا من عدم عموم
الدليل.
وصرف الآية عن
ظاهرها جمعاً يتوقف على المعارض الأقوى ، وليس ، لما مضى من عدم وضوح دلالة أخبار
التحليل على ما يوجب صرفها عن ظاهرها.
ومع ذلك فظهور
الآية أرجح ، بالاعتضاد بالشهرة العظيمة بين أصحابنا ، بحيث كاد أن يكون المخالف
لهم نادراً ، بل نادر جدّاً ، وبإطلاق السنة المتواترة بإيجاب الأخماس كما عرفته.
ومع ذلك فالجمع
غير منحصر فيما ذكره ، لإمكانه بوجوه ، ومنها : ما عليه جمهور أصحابنا من تخصيص
أخبار التحليل بالمناكح وأُختيها خاصّة ، ولا وجه لأولوية الأوّل على هذا إن لم
يكن هذا أولى ، كما هو ذلك جدّاً.
وضعف أسانيد السنة
قد عرفت انجبارها بعمل الأصحاب في بحث القسمة ، وبه اعترف [1] ثمة ؛ مضافاً إلى
اشتهار ما دلّت عليه من الاختصاص بالخصوص في المسألة ، ومع ذلك معتضدة بظاهر
الكتاب.
وإنكار دلالتها
على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكيّة أو الاختصاص مكابرة صرفة ، لتضمّن
بعضها بعد ذكر الخمس وأنّه يقسّم ستة قوله : « والنصف له ، والنصف لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد 6 ، الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله
تعالى مكان