responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 271

بحال الحضور دون الغيبة ، مع أنّها من الخطابات الشفاهية المتوجّهة إلى الحاضرين خاصّة ، والتعدية إلى الغيبة بالإجماع إنّما يتمّ مع التوافق في الشرائط ، وهو ممنوع في محلّ البحث ، فلا تنهض حجّة في زمان الغيبة ، ولو سلّم فلا بُدّ من صرفها إلى خلاف ظاهرها إما بالجمل على بيان المصرف أو بالتخصيص ، جمعاً بينها وبين الأخبار الدالة على الإباحة.

وعن السنة : بضعف أسانيدها جملةً ، مع أنّها غير دالّة على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكيّة أو الاختصاص مطلقاً ، بل دلّت على أنّ الإمام يقسّمه كذلك ، فيجوز أن يكون هذا واجباً عليه من غير أن يكون شي‌ء من الخمس ملكاً لهم أو مختصّاً بهم ، سلّمنا ، لكنّها تدل على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقاً ، فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الأزمنة ، سلّمنا ، لكن لا بُدّ من التخصيص فيها وصرفها عن ظاهرها ، جمعاً بين الأدلّة [1].

فضعيف في الغاية ؛ لما عرفت من عموم الغنيمة لكلّ فائدة إجماعاً منّا كما مضى ، وفُسّرت بها في المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، ومنها يظهر عموم الحكم في الآية لمن غاب عن زمن الرسول 6 ، حيث اتي بها فيها لثبوته في زمانهم : ، وهو متأخّر عن زمانه 6 ، مع أنّ أخبار التحليل للخمس مؤبّداً إلى يوم القيامة كاشف عن بقاء الحكم كذلك ، وإلاّ فلا معنى للتحليل بالكليّة.

هذا ، مع أنّ الإجماع ثابت على الشركة في الحكم ، والآية المفيدة له بالإضافة إلى شرط الحضور مطلقة ، فالتقييد يحتاج إلى دلالة هي في المقام‌


[1] الذخيرة : 492.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست