اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 271
بحال الحضور دون
الغيبة ، مع أنّها من الخطابات الشفاهية المتوجّهة إلى الحاضرين خاصّة ، والتعدية
إلى الغيبة بالإجماع إنّما يتمّ مع التوافق في الشرائط ، وهو ممنوع في محلّ البحث
، فلا تنهض حجّة في زمان الغيبة ، ولو سلّم فلا بُدّ من صرفها إلى خلاف ظاهرها إما
بالجمل على بيان المصرف أو بالتخصيص ، جمعاً بينها وبين الأخبار الدالة على
الإباحة.
وعن السنة : بضعف
أسانيدها جملةً ، مع أنّها غير دالّة على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكيّة
أو الاختصاص مطلقاً ، بل دلّت على أنّ الإمام يقسّمه كذلك ، فيجوز أن يكون هذا
واجباً عليه من غير أن يكون شيء من الخمس ملكاً لهم أو مختصّاً بهم ، سلّمنا ،
لكنّها تدل على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقاً ، فيجوز اختلاف الحكم باختلاف
الأزمنة ، سلّمنا ، لكن لا بُدّ من التخصيص فيها وصرفها عن ظاهرها ، جمعاً بين الأدلّة
[1].
فضعيف في الغاية ؛
لما عرفت من عموم الغنيمة لكلّ فائدة إجماعاً منّا كما مضى ، وفُسّرت بها في
المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، ومنها يظهر عموم الحكم في الآية لمن غاب عن زمن
الرسول 6 ، حيث اتي بها فيها لثبوته في زمانهم : ، وهو متأخّر عن زمانه 6 ، مع أنّ أخبار التحليل للخمس مؤبّداً إلى يوم القيامة
كاشف عن بقاء الحكم كذلك ، وإلاّ فلا معنى للتحليل بالكليّة.
هذا ، مع أنّ
الإجماع ثابت على الشركة في الحكم ، والآية المفيدة له بالإضافة إلى شرط الحضور
مطلقة ، فالتقييد يحتاج إلى دلالة هي في المقام