اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 270
منها التصريح بإباحة
الأخماس كلّها ، بل ولا مما يتعلّق بالأئمة جميعاً ، وإنّما غايتها إفادة إباحة
بعضهم شيئاً منها أو للخمس مطلقاً ، لكن كونه ما يتعلّق بالجميع أو به خاصّة فلا ،
مع أنّ مقتضى الأُصول تعيّن الأخير.
فليس في تعليل
الإباحة بطيب الولادة والتصريح بدوامها وإسنادها بصيغة الجمع في جملةٍ ، دلالةٌ
على تحليل ما يتعلّق بالأصناف الثلاثة ، بل ولا ما يتعلّق بمَن عدا المحلِّل مِن
باقي الأئمة : ، لظهور أن ليس المقصود من الأوّل تطيّبها من كلّ محرّم ، وإلاّ لاستبيح بذلك
أموال الناس كافّة ، وهو مخالف للضرورة ، فيحتمل طيبها من مال المحلِّل خاصّة ، أو
ما يتعلّق بجميعهم : من الأُمور الثلاثة المتقدمة ، كما نزّلها عليه جمهور
الأصحاب ، وإرادة هذا مما يجتمع معه إطلاق الدوام والإباحة بصيغة الجمع ، فلا
دلالة في شيء منهما على عموم التحليل والكليّة.
مع أنّ « أحللنا »
بالإضافة إلى مَن يأتي مجاز قطعاً ، وكما يمكن ذلك يمكن التعبير بها عن المحلِّل
أو مع من سبقه خاصّة ، والترجيح لا بُدّ له من دليل ، وليس إن لم نقل بقيامه على
الأخير.
ولذا أنّ في
المدارك لم يجعل هذه القرائن أمارة على إباحة الأخماس مطلقاً [1] ، وإنّما استند
إليها لإثباتها بالإضافة إلى حقوقهم : خاصّة ، ولكن فيه أيضاً ما عرفته.
وبالجملة فالخروج
عن ظاهر الآية والسنة من اختصاص النصف بالأصناف الثلاثة والباقي بالأئمّة : بمثل ذلك لا وجه
له.
وأمّا الذبّ في
الذخيرة [2] عن الآية : باختصاصها بالغنائم المختصة