responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 270

منها التصريح بإباحة الأخماس كلّها ، بل ولا مما يتعلّق بالأئمة جميعاً ، وإنّما غايتها إفادة إباحة بعضهم شيئاً منها أو للخمس مطلقاً ، لكن كونه ما يتعلّق بالجميع أو به خاصّة فلا ، مع أنّ مقتضى الأُصول تعيّن الأخير.

فليس في تعليل الإباحة بطيب الولادة والتصريح بدوامها وإسنادها بصيغة الجمع في جملةٍ ، دلالةٌ على تحليل ما يتعلّق بالأصناف الثلاثة ، بل ولا ما يتعلّق بمَن عدا المحلِّل مِن باقي الأئمة : ، لظهور أن ليس المقصود من الأوّل تطيّبها من كلّ محرّم ، وإلاّ لاستبيح بذلك أموال الناس كافّة ، وهو مخالف للضرورة ، فيحتمل طيبها من مال المحلِّل خاصّة ، أو ما يتعلّق بجميعهم : من الأُمور الثلاثة المتقدمة ، كما نزّلها عليه جمهور الأصحاب ، وإرادة هذا مما يجتمع معه إطلاق الدوام والإباحة بصيغة الجمع ، فلا دلالة في شي‌ء منهما على عموم التحليل والكليّة.

مع أنّ « أحللنا » بالإضافة إلى مَن يأتي مجاز قطعاً ، وكما يمكن ذلك يمكن التعبير بها عن المحلِّل أو مع من سبقه خاصّة ، والترجيح لا بُدّ له من دليل ، وليس إن لم نقل بقيامه على الأخير.

ولذا أنّ في المدارك لم يجعل هذه القرائن أمارة على إباحة الأخماس مطلقاً [1] ، وإنّما استند إليها لإثباتها بالإضافة إلى حقوقهم : خاصّة ، ولكن فيه أيضاً ما عرفته.

وبالجملة فالخروج عن ظاهر الآية والسنة من اختصاص النصف بالأصناف الثلاثة والباقي بالأئمّة : بمثل ذلك لا وجه له.

وأمّا الذبّ في الذخيرة [2] عن الآية : باختصاصها بالغنائم المختصة‌


[1] المدارك 5 : 419.

[2] الذخيرة : 492.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست