responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 267

الجنيد : لا يصحّ التحليل إلاّ لصاحب الحق في زمانه ، إذ لا يسوغ تحليل ما يملكه غيره. وهو ضعيف ؛ لأنّهم : قد أباحوا وجعلوا الغاية قيام القائم في أكثر الأحاديث [1] ، والإمام لا يحلّ إلاّ ما يعلم أنّ له الولاية في إباحته ، وإلاّ لاقتصر على زمانه ولم يقض فيه بالدوام ؛ ويؤيّده ما رواه أبو خالد الكابلي قال ، قال : « إن رأيت صاحب هذا الأمر يُعطي كلّ ما في بيت المال رجلاً واحداً فلا يدخلنّ في قلبك شي‌ء ، فإنّه إنّما يعمل بأمر الله » [2] [3].

وكذا حكى الخلاف عن الحلبي في المختلف في أصل التحليل ، فنفاه مطلقاً [4] ؛ ولعلّه لندورهما لم يعتدّ بهما.

وكيف كان ، فلا ريب في ضعفهما لتواتر الأخبار بالتحليل ولو في الجملة ، وعليها عمل الأصحاب كافّة ، وإن اختلفوا في العمل بها مطلقاً ، أو في الثلاثة المتقدمة خاصة ، أو المناكح منها خاصة ، أو غير ذلك على أقوال ، سيأتي في المتن إليها الإشارة ، فبها يقيّد عموم الكتاب والسنة ونحوهما مما يوجب الخمس مطلقاً.

هذا مضافاً إلى الإجماع المنقول زيادةً على ما في المنتهى في البيان للشهيد على ما حكاه عنه في الروضة [5] ، ولأجله اختار التحليل في الثلاثة.

( الثالثة : )

( يصرف الخمس إليه مع وجوده ) 7 وجوباً بالإضافة إلى حصّته‌


[1] الوسائل 9 : 548 أبواب الأنفال ب 4 ح 12 ، 13 ، 16.

[2] التهذيب 4 : 148 / 412 ، الوسائل 9 : 520 أبواب قسمة الخمس ب 2 ح 3.

[3] المنتهى 1 : 555.

[4] الكافي في الفقه : 174 ، المختلف : 207.

[5] المنتهى 1 : 555 ، البيان : 351 ، الروضة 2 : 80.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست