responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 268

قطعاً ، وكذا بالإضافة إلى حصص الباقين احتياطاً ، كما يستفاد من النصوص قولاً وفعلاً.

( وله ما يفضل عن كفاية الأصناف ) الثلاثة ( من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز ) كما في مرسلة حمّاد بن عيسى ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه [1] ، ونحوه اخرى مقطوعة [2].

وعليهما فتوى الشيخين وجماعة كما في المعتبر والمنتهى [3] ، بل يفهم منهما كونهما مجمعاً عليهما بين قدماء أصحابنا ، ولذا عملا بهما ، وفي المختلف والمسالك وغيرهما دعوى اشتهارهما [4] ، ولا ريب فيه ، فيجبر به ضعف سندهما ، مع اعتبار الأوّل منهما في الجملة ، بل قال بحجّية مثله جماعة ، فالقول بهما متعيّن.

خلافاً للحلّي ، فلا يجوز له الأخذ ولا عليه إتمام المُعوِز [5] ، لوجوه لا بأس بها لولا الرواية المنجبرة بالشهرة العظيمة بين أصحابنا.

وفي شرح القواعد للمحقق الثاني بعد اختياره المختار قال : ويتفرّع عليه جواز صرف حصّته في حال الغيبة إليهم ، وعدم جواز إعطاء زائد على مئونة السنة [6]. وهو ظاهر غيره أيضاً [7] ، إلاّ أنّه يشكل بأنّه قد توقّف‌


[1] الكافي 1 : 539 / 4 ، الوسائل 9 : 520 أبواب قسمة الخمس ب 3 ح 1.

[2] التهذيب 4 : 126 / 364 ، الوسائل 9 : 521 أبواب قسمة الخمس ب 3 ح 2.

[3] المفيد في المقنعة : 278 ، الطوسي في المبسوط 1 : 262 ، المعتبر 2 : 638 ، المنتهى 1 : 554.

[4] المختلف : 206 ، المسالك 1 : 68 ؛ وانظر الحدائق 12 : 382.

[5] السرائر 1 : 492.

[6] جامع المقاصد 3 : 54.

[7] انظر المعتبر 2 : 638 ، مجمع الفائدة والبرهان 4 : 357.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست