اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 268
قطعاً ، وكذا
بالإضافة إلى حصص الباقين احتياطاً ، كما يستفاد من النصوص قولاً وفعلاً.
(
وله ما يفضل عن كفاية الأصناف ) الثلاثة
( من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز ) كما في مرسلة حمّاد بن عيسى ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه
[1] ، ونحوه اخرى مقطوعة [2].
وعليهما فتوى
الشيخين وجماعة كما في المعتبر والمنتهى [3] ، بل يفهم منهما كونهما مجمعاً عليهما بين قدماء أصحابنا ،
ولذا عملا بهما ، وفي المختلف والمسالك وغيرهما دعوى اشتهارهما [4] ، ولا ريب فيه ،
فيجبر به ضعف سندهما ، مع اعتبار الأوّل منهما في الجملة ، بل قال بحجّية مثله
جماعة ، فالقول بهما متعيّن.
خلافاً للحلّي ،
فلا يجوز له الأخذ ولا عليه إتمام المُعوِز [5] ، لوجوه لا بأس بها لولا الرواية المنجبرة بالشهرة العظيمة
بين أصحابنا.
وفي شرح القواعد
للمحقق الثاني بعد اختياره المختار قال : ويتفرّع عليه جواز صرف حصّته في حال
الغيبة إليهم ، وعدم جواز إعطاء زائد على مئونة السنة [6]. وهو ظاهر غيره
أيضاً [7] ، إلاّ أنّه يشكل بأنّه قد توقّف