اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 266
أو قيمته ، وبعد
الإباحة ملكها الواطئ ملكاً تامّاً ، فاستباح وطؤها بالملك التامّ.
إلى أن قال :
وألحق الشيخ به المساكن والمتاجر ؛ والدليل على الإباحة : ما رواه الشيخ عن أبي
خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله 7 : قال ، قال له رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ، ففزع أبو
عبد الله 7 ، فقال رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادماً يشتريها ، أو
امرأة يتزوّجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارةً أو شيئاً أعطاه ، فقال : « هذا
لشيعتنا حلال ، الشاهد والغائب ، والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة
، فهو لهم حلال » الحديث [1] ، إلى آخر ما ذكره ;[2].
وكلماته هذه كما
ترى كالصريحة في الثلاثة بجميعها بعدم اختصاصها بزمن الغيبة.
وما ذكره في
المناكح من أنّ إباحتها تمليك لا تحليل ، قد صرّح به في الدروس أيضاً [3] ، وارتضاه جماعة [4]. وهو كذلك ،
لظواهر النصوص المتقدمة.
ثم إنّ دعواه
الإجماع على إباحة المناكح في حالتي الظهور والغيبة منافية لما حكاه هو تبعاً
للماتن [5] عن الإسكافي ، حيث قال : وكما يسوغ له أن يحلّل في زمانه
فكذلك يسوغ له أن يحلّل بعده ، وقال ابن