responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 266

أو قيمته ، وبعد الإباحة ملكها الواطئ ملكاً تامّاً ، فاستباح وطؤها بالملك التامّ.

إلى أن قال : وألحق الشيخ به المساكن والمتاجر ؛ والدليل على الإباحة : ما رواه الشيخ عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله 7 : قال ، قال له رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله 7 ، فقال رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارةً أو شيئاً أعطاه ، فقال : « هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد والغائب ، والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال » الحديث [1] ، إلى آخر ما ذكره ; [2].

وكلماته هذه كما ترى كالصريحة في الثلاثة بجميعها بعدم اختصاصها بزمن الغيبة.

وما ذكره في المناكح من أنّ إباحتها تمليك لا تحليل ، قد صرّح به في الدروس أيضاً [3] ، وارتضاه جماعة [4]. وهو كذلك ، لظواهر النصوص المتقدمة.

ثم إنّ دعواه الإجماع على إباحة المناكح في حالتي الظهور والغيبة منافية لما حكاه هو تبعاً للماتن [5] عن الإسكافي ، حيث قال : وكما يسوغ له أن يحلّل في زمانه فكذلك يسوغ له أن يحلّل بعده ، وقال ابن‌


[1] التهذيب 4 : 137 / 384 ، الإستبصار 2 : 58 / 189 ، الوسائل 9 : 544 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 4.

[2] المنتهى 1 : 555.

[3] الدروس 1 : 263.

[4] كصاحبي المدارك 5 : 420 ، والحدائق 12 : 444.

[5] المعتبر 2 : 637.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست