اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 260
لمقابله يحتمل
الحمل على تحليله 7 لذلك الرجل بخصوصه حيث إنّه من الشيعة حقّه من ذلك ، فما
استجوده بعض المتأخّرين : من العمل بظاهره وفاقاً لمقوّى المنتهى [1] فيه ما فيه.
( الثانية : ).
(
لا يجوز التصرف فيما يختصّ به ) مطلقاً
( مع وجوده ) وعدم غيبته ( إلاّ
بإذنه ) بالكتاب والسنة
المستفيضة ، قال الله سبحانه : ( لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ )[2] الآية ، وقال 7 : « لا يحلّ مال أمر مسلمٍ إلاّ عن طيب نفسه » [3].
واستدل عليه في
المنتهى [4] بالنصوص المتضمّنة لتأكيدهم : في إخراج الخمس ، وعدم إباحتهم له مطلقاً.
ففي الصحيح : يا
سيّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ ، فإنّي أنفقتها ، فقال : « أنت في حلّ »
فلمّا خرج قال 7 : « أحدهم يَثِب على أموال آل محمّد 6 وأيتامهم
ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ، ثم يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه
ظنّ أنّي أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالاً
حثيثا » [5].
وفي الخبر : كتب
رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا 7 يسأله الإذن في الخمس ، فكتب : « بسم الله الرّحمن الرّحيم
، إنّ