responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 260

لمقابله يحتمل الحمل على تحليله 7 لذلك الرجل بخصوصه حيث إنّه من الشيعة حقّه من ذلك ، فما استجوده بعض المتأخّرين : من العمل بظاهره وفاقاً لمقوّى المنتهى [1] فيه ما فيه.

( الثانية : ).

( لا يجوز التصرف فيما يختصّ به ) مطلقاً ( مع وجوده ) وعدم غيبته ( إلاّ بإذنه ) بالكتاب والسنة المستفيضة ، قال الله سبحانه : ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) [2] الآية ، وقال 7 : « لا يحلّ مال أمر مسلمٍ إلاّ عن طيب نفسه » [3].

واستدل عليه في المنتهى [4] بالنصوص المتضمّنة لتأكيدهم : في إخراج الخمس ، وعدم إباحتهم له مطلقاً.

ففي الصحيح : يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ ، فإنّي أنفقتها ، فقال : « أنت في حلّ » فلمّا خرج قال 7 : « أحدهم يَثِب على أموال آل محمّد 6 وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ، ثم يجي‌ء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثا » [5].

وفي الخبر : كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا 7 يسأله الإذن في الخمس ، فكتب : « بسم الله الرّحمن الرّحيم ، إنّ‌


[1] المنتهى 1 : 554 ، المدارك 5 : 418.

[2] النساء : 29.

[3] عوالي اللآلي 2 : 113 / 309.

[4] المنتهى 1 : 554.

[5] أُصول الكافي 1 : 548 / 27 ، التهذيب 4 : 140 / 397 ، الإستبصار 2 : 60 / 197 ، الوسائل 9 : 537 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست