responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 259

الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » [1].

( و ) هذه ( الرواية ) وإن كانت ( مقطوعة ) أي مرسلة ضعيفة ، إلاّ أنّها منجبرة بالشهرة العظيمة المقطوع بها ، المحكية في التنقيح والمسالك والروضة وغيرها من كتب الجماعة [2] ، بل في الأوّل : أنّ عليها عمل الأصحاب ، وفي الأخير : أنّه لا قائل بخلافها ، وعن الخلاف والحلّي دعوى الإجماع [3] ؛ وهو حجّة أُخرى. مضافاً إلى التأيّد برواية صحيحة مروية في الكافي في كتاب الجهاد في أوّل باب قسمة الغنيمة ، وفيها : قلت لأبي عبد الله 7 : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف تقسّم؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أميرٍ أمّره الإمام عليهم ، أُخرج منها الخمس لله تعالى والرسول وقسّم بينهم ثلاثة [4] أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعل حيث أحبّ » [5].

وبجميع ذلك يقيّد إطلاق الآية الكريمة بما إذا كان بالإذن ، كما هو المتبادر من حال المخاطبين المشافهين بها ، ولا بُعد في جعل ذلك أيضاً دليلاً على ضعف إطلاقها.

وأمّا الصحيح : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : « يؤدّي خمسها وتطيب له » [6] فلندوره وعدم مقاومته‌


[1] التهذيب 4 : 135 / 378 ، الوسائل 9 : 529 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 16.

[2] التنقيح 1 : 343 ، المسالك 1 : 68 ، الروضة 2 : 85 ؛ وانظر الحدائق 12 : 478.

[3] الخلاف 4 : 190 ، السرائر 1 : 497.

[4] كذا في النسخ ، وفي المصدر : « أربعة ».

[5] الكافي 5 : 43 / 1 ، الوسائل 15 : 84 أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب 41 ح.

[6] التهذيب 4 : 124 / 357 ، الوسائل 9 : 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست