اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 259
الغنيمة كلّها
للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » [1].
(
و ) هذه ( الرواية ) وإن كانت
( مقطوعة ) أي مرسلة ضعيفة ،
إلاّ أنّها منجبرة بالشهرة العظيمة المقطوع بها ، المحكية في التنقيح والمسالك
والروضة وغيرها من كتب الجماعة [2] ، بل في الأوّل : أنّ عليها عمل الأصحاب ، وفي الأخير :
أنّه لا قائل بخلافها ، وعن الخلاف والحلّي دعوى الإجماع [3] ؛ وهو حجّة
أُخرى. مضافاً إلى التأيّد برواية صحيحة مروية في الكافي في كتاب الجهاد في أوّل
باب قسمة الغنيمة ، وفيها : قلت لأبي عبد الله 7 : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف تقسّم؟ قال : «
إن قاتلوا عليها مع أميرٍ أمّره الإمام عليهم ، أُخرج منها الخمس لله تعالى
والرسول وقسّم بينهم ثلاثة [4] أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما
غنموا للإمام يجعل حيث أحبّ » [5].
وبجميع ذلك يقيّد
إطلاق الآية الكريمة بما إذا كان بالإذن ، كما هو المتبادر من حال المخاطبين
المشافهين بها ، ولا بُعد في جعل ذلك أيضاً دليلاً على ضعف إطلاقها.
وأمّا الصحيح : في
الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : « يؤدّي خمسها
وتطيب له » [6] فلندوره وعدم مقاومته