responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 261

الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الخلاف العقاب ، لا يحلّ مال إلاّ من وجهٍ أحلّه الله تعالى ، إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى أموالنا وما نبذل وما نشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته ، فلا تَزووه عنّا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهّدون لأنفسكم في يوم فاقتكم ، والمسلم من يفي الله تعالى بما عاهد عليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام » [1].

وفي آخر : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا 7 ، فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : « ما أمحل هذا! تمحضونا المودة بألسنتكم وتَزوون عنّا حقّا جعله الله تعالى لنا وجعل لنا الخمس ، لا نجعل أحداً منكم في حلّ » [2].

أقول : ونحوها كثير من الأخبار ، منها : الصحيح لعلي بن مهزيار ، وهو طويل وفي آخره : « وأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام » إلى أن قال : « فمن كان عنده شي‌ء من ذلك فليوصله إلى وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقَّة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين ، فإنّ نية المؤمن خير من عمله » [3].


[1] أُصول الكافي 1 : 547 / 25 ، التهذيب 4 : 139 / 395 ، الإستبصار 2 : 59 / 195 ، الوسائل 9 : 538 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 2 بتفاوت يسير.

[2] أُصول الكافي 1 : 548 / 26 ، التهذيب 4 : 140 / 396 ، الإستبصار 2 : 60 / 196 ، الوسائل 9 : 539 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 3 بتفاوت يسير.

[3] التهذيب 4 : 141 / 398 ، الإستبصار 2 : 60 / 198 ، الوسائل 9 : 501 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست