responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 258

على ما قلنا.

وفي بلوغ عمل الجماعة الشهرة الجابرة لما عدا الموثّقة مناقشة ، سيّما وأنّ الشهرة على الخلاف كما في الدروس [1] ، فلا يخرج به عن مقتضى الأصل المقطوع ، سيّما مع تأيّده بخلوّ الأخبار الكثيرة المعتبرة البالغة حدّ التواتر عن عدّ المعادن ، وبالأخبار الكثيرة القريبة من التواتر بل المتواترة الدالة على أنّ المعادن مما يجب فيه الخمس [2] ، وهو منافٍ لكونها من الأنفال ، إذ لا معنى لوجوبه في ماله 7 على الغير.

لكن أجاب عن هذا في الذخيرة : بأنّه يجوز أن يكون الحكم في المعادن أنّ من أخرجه بإذنه 7 يكون خمسه له والباقي له [3] ، كما صرّح به الكليني وسلاّر [4] ، ومعنى كونه مالكاً للمجموع أنّ له التصرف في المجموع بالإذن والمنع ، فمعنى تلك الأخبار أنّ من أخرجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس ، وهو إنّما يكون مع إذنه 7.

ولا يخفى أنّ هذا الجواب إنّما يتمشّى على تقدير ثبوت كونها له فيرتكب جمعاً ، وإلاّ فلا ريب أنّه خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن عند فقد الدليل من تلك الأخبار.

( وقيل : إذا غَزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ) والقائل الثلاثة وأتباعهم كما صرّح به جماعة [5] ؛ للخبر : « إذا غَزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت‌


[1] الدروس 1 : 264.

[2] الوسائل 9 : 491 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3.

[3] الذخيرة : 490.

[4] كما في الكافي 1 : 538 ، والمراسم : 140.

[5] صرَّح به في المعتبر 2 : 635 ، والتنقيح 1 : 343 ، والمدارك 5 : 417 ، وهو في المقنعة : 279 ، والنهاية : 200 ، والمهذب 1 : 186.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست