اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 258
على ما قلنا.
وفي بلوغ عمل
الجماعة الشهرة الجابرة لما عدا الموثّقة مناقشة ، سيّما وأنّ الشهرة على الخلاف
كما في الدروس [1] ، فلا يخرج به عن مقتضى الأصل المقطوع ، سيّما مع تأيّده
بخلوّ الأخبار الكثيرة المعتبرة البالغة حدّ التواتر عن عدّ المعادن ، وبالأخبار
الكثيرة القريبة من التواتر بل المتواترة الدالة على أنّ المعادن مما يجب فيه
الخمس [2] ، وهو منافٍ لكونها من الأنفال ، إذ لا معنى لوجوبه في ماله 7 على الغير.
لكن أجاب عن هذا
في الذخيرة : بأنّه يجوز أن يكون الحكم في المعادن أنّ من أخرجه بإذنه 7 يكون خمسه له
والباقي له [3] ، كما صرّح به الكليني وسلاّر [4] ، ومعنى كونه
مالكاً للمجموع أنّ له التصرف في المجموع بالإذن والمنع ، فمعنى تلك الأخبار أنّ
من أخرجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس ، وهو إنّما يكون مع إذنه 7.
ولا يخفى أنّ هذا
الجواب إنّما يتمشّى على تقدير ثبوت كونها له فيرتكب جمعاً ، وإلاّ فلا ريب أنّه
خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن عند فقد الدليل من تلك الأخبار.
(
وقيل : إذا غَزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ) والقائل الثلاثة وأتباعهم كما صرّح به جماعة [5] ؛ للخبر : « إذا
غَزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت