responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 238

والقوي : « تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله تعالى رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال » [1] ونحوه الخبر مبدّلاً فيه لفظ تصدّق بإخراج الخمس [2].

والمرسل : « ايتني بخمسه » فأتاه بخمسه ، فقال : « هو لك حلال ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه » [3].

وقصور السند أو ضعفه بالعمل منجبر ، وكذا ضعف الدلالة أو قصورها إن سلّم ، وإلاّ فهي ظاهرة بعد الضمّ إلى الصحيحة الصريحة ، فإنّ أخبارهم : ، بعضها يكشف عن بعض.

مع ظهور لفظ الخمس فيها أجمع في المعنى المصطلح ، سيّما المتضمن منها للتعليل بأنّه تعالى رضي من الأموال .. إلى آخره ، إذ لا خمس رضي به منها سبحانه إلاّ ما يكون مصرفه الذرية ، وقريب منها المرسلة المتضمنة للأمر بإتيان المال إليه 7 ثم ردّه عليه ، الظاهرَين في كونه له 7 ، فتدبّر.

هذا ، مع أنّ لفظ الخمس فيها سبيله سبيل لفظه الوارد في نصوص باقي الأخماس ، فكأنّه صار يومئذٍ حقيقة شرعية فيما هو المصطلح بيننا.

ولا ينافيه لفظ التصدّق في القوي ؛ لشيوع استعماله في التخميس كما ورد في الصحيح [4] ، مع احتمال أن يراد به مطلق الإخراج كما عبّر به‌


[1] الكافي 5 : 125 / 5 ، الفقيه 3 : 117 / 499 ، التهذيب 6 : 368 / 1065 ، المحاسن : 32 / 59 ، الوسائل 9 : 506 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 4.

[2] التهذيب 4 : 124 / 358 ، الوسائل 9 : 505 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 1.

[3] الفقيه 2 : 22 / 83 ، الوسائل 9 : 506 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 3.

[4] التهذيب 4 : 141 / 398 ، الإستبصار 2 : 60 / 198 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست