اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 238
والقوي : « تصدّق
بخمس مالك ، فإنّ الله تعالى رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال » [1] ونحوه الخبر
مبدّلاً فيه لفظ تصدّق بإخراج الخمس [2].
والمرسل : « ايتني
بخمسه » فأتاه بخمسه ، فقال : « هو لك حلال ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه » [3].
وقصور السند أو
ضعفه بالعمل منجبر ، وكذا ضعف الدلالة أو قصورها إن سلّم ، وإلاّ فهي ظاهرة بعد
الضمّ إلى الصحيحة الصريحة ، فإنّ أخبارهم : ، بعضها يكشف عن بعض.
مع ظهور لفظ الخمس
فيها أجمع في المعنى المصطلح ، سيّما المتضمن منها للتعليل بأنّه تعالى رضي من
الأموال .. إلى آخره ، إذ لا خمس رضي به منها سبحانه إلاّ ما يكون مصرفه الذرية ،
وقريب منها المرسلة المتضمنة للأمر بإتيان المال إليه 7 ثم ردّه عليه ،
الظاهرَين في كونه له 7 ، فتدبّر.
هذا ، مع أنّ لفظ
الخمس فيها سبيله سبيل لفظه الوارد في نصوص باقي الأخماس ، فكأنّه صار يومئذٍ
حقيقة شرعية فيما هو المصطلح بيننا.
ولا ينافيه لفظ
التصدّق في القوي ؛ لشيوع استعماله في التخميس كما ورد في الصحيح [4] ، مع احتمال أن
يراد به مطلق الإخراج كما عبّر به