responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 239

وبمعناه فيما بعده ، ومع ذلك فصرفه إلى الذرية أحوط ، كما صرّح به جماعة [1] ، بناءً على اختصاص الصدقة المحرّمة عليهم بالزكاة المفروضة.

ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بعدم وجوب الخمس فيه أصلاً ، كما ربما يُعزى إلى جماعة من القدماء ، حيث لم يذكروا هذا القسم أصلاً [2].

وإن علم الحرام قدراً وصاحباً فالأمر واضح.

وإن علم الأوّل دون الثاني قيل : يتصدّق به عن المالك مطلقاً ولو زاد عن الخمس [3] ، وعن التذكرة وجماعة فيه إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد [4] ؛ ووجهه غير واضح.

وإن انعكس صولح المالك بما يرضى ما لم يطلب زائداً عمّا يحصل به يقين البراءة ، مع احتمال الاكتفاء بدفع ما يتيقّن انتفاؤه عنه ، إلاّ أنّ الأوّل أحوط وأولى.

وقيل : يدفع إليه الخمس لو أبى عن الصلح ، لأنّ الله تعالى جعله مطهّراً للمال [5]. ولا يخلو عن إشكال.

وحيثما خمّس أو تصدّق به عن المالك ثم ظهر فإن رضي بما فعل ، وإلاّ ففي الضمان وعدمه وجهان بل قولان ، أحوطهما الأوّل ، وإن كان الثاني أوفق بالأصل.


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 67 ، وصاحب المدارك 5 : 389. والحدائق 12 : 368.

[2] نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المختلف : 203.

[3] المدارك 5 : 389.

[4] التذكرة 1 : 253 ، السمالك 1 : 67 ، مفاتيح الشرائع 1 : 67 ، مفاتيح الشرائع 1 : 227 ، الحدائق 12 : 365.

[5] قال به في التذكرة 1 : 253.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست