responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 237

في المختلف والروضة [1] ، فإنّ سندها على ما وجدناه في أعلى درجات الصحة ، وبه صرّح جماعة [2].

ولا فرق في إطلاق الرواية والعبارة ونحوها من عبائر الجماعة بين أرض السكنى والزراعة ، وحكي التصريح به عن شيخنا الشهيد الثاني ، قال : سواء كانت بياضاً أو مشغولة بغرس أو بناء [3] ، لكن عن الماتن في المعتبر : أنّ الظاهر أنّ مراد الأصحاب الثانية خاصة [4] ، واستجوده بعض متأخّري المتأخّرين ، قال : لأنّه المتبادر [5].

( و ) زادوا أيضاً كما فيهما [6] وجوبه ( في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ) أحدهما عن الآخر لا قدراً ولا صاحباً ، وفي الغنية الإجماع عليه [7] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ في الغوص من الصحيحة الصريحة [8]. وقريب منها نصوص أُخر مستفيضة.

منها الموثق : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر » إلى أن قال : « فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت : » [9].


[1] المختلف : 203 ، الروضة 2 : 73.

[2] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 4 : 319 ، وصاحب المدارك 5 : 386 والحدائق 12 : 359.

[3] المسالك 1 : 67.

[4] المعتبر 2 : 624.

[5] المدارك 5 : 386.

[6] كنز العرفان 1 : 249 ، مجمع البحرين 6 : 129.

[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.

[8] في ص : 2453.

[9] التهذيب 6 : 330 / 915 ، الوسائل 9 : 506 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست