responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 23

وربما استدلّ على القول الأوّل زيادةً على الرواية به ، وبالموثّق : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعامٍ واحد ، فإن كان يَدَعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين » [1] وبالصحيح المتقدم المثبت للزكاة في الدين على الإطلاق.

وهو ضعيف ؛ لضعف الرواية بما عرفته ، والرضوي بقصور الدلالة بقوة احتمال اختصاصه بالمال الغائب كما فرض في صدره ، والأصل في الاستثناء يقتضي تعلّق ما بعده بما قبله ، وحينئذٍ فنحن نقول بحكمه ، وهو الوجوب في المال الغائب مع القدرة على أخذه ، وصرّح به الحلّي والعماني [2] وغيرهما [3] ، بل لا خلاف فيه. وهو غير جارٍ فيما نحن فيه من الدين ، فإنّه أمر كلي ولا يتشخّص ملكاً للمُدين إلاّ بقبضه ، ولا زكاة إلاّ في الشخصي ، ولا كذلك المال الغائب ، فإنّه مملوك شخصي ، وغاية الأمر أنّه ممنوع من التصرف فيه ، فإذا ارتفع المنع وجبت الزكاة.

ومنه ظهر دليل آخر على عدم الوجوب في الدين ، ومحصّله أنّه غير مملوك للمُدين فعلاً إلاّ بعد قبضه له ، ولا زكاة إلاّ في الملك اتّفاقاً فتوًى وروايةً ، وبه استدلّ أيضاً جماعة [4]. وهو في غاية المتانة ، ومنه يظهر الجواب عن الموثّقة فإنّها في المال الغائب واردة ، لا في مفروض المسألة ،


[1] التهذيب 4 : 31 / 77 ، الإستبصار 2 : 28 / 81 ، الوسائل 9 : 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 7.

[2] الحلّي في السرائر 1 : 443 ، وحكاه عن العماني في المختلف : 174.

[3] كالشيخ في الخلف 2 : 111 ، وصاحب المدارك 5 : 35.

[4] منهم : المفيد في المقنعة : 239 ، والعلاّمة في المختلف : 174 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 299.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست