اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 23
وربما استدلّ على
القول الأوّل زيادةً على الرواية به ، وبالموثّق : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر
على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعامٍ واحد ، فإن كان
يَدَعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين » [1] وبالصحيح المتقدم
المثبت للزكاة في الدين على الإطلاق.
وهو ضعيف ؛ لضعف
الرواية بما عرفته ، والرضوي بقصور الدلالة بقوة احتمال اختصاصه بالمال الغائب كما
فرض في صدره ، والأصل في الاستثناء يقتضي تعلّق ما بعده بما قبله ، وحينئذٍ فنحن
نقول بحكمه ، وهو الوجوب في المال الغائب مع القدرة على أخذه ، وصرّح به الحلّي
والعماني [2] وغيرهما [3] ، بل لا خلاف فيه. وهو غير جارٍ فيما نحن فيه من الدين ،
فإنّه أمر كلي ولا يتشخّص ملكاً للمُدين إلاّ بقبضه ، ولا زكاة إلاّ في الشخصي ،
ولا كذلك المال الغائب ، فإنّه مملوك شخصي ، وغاية الأمر أنّه ممنوع من التصرف فيه
، فإذا ارتفع المنع وجبت الزكاة.
ومنه ظهر دليل آخر
على عدم الوجوب في الدين ، ومحصّله أنّه غير مملوك للمُدين فعلاً إلاّ بعد قبضه له
، ولا زكاة إلاّ في الملك اتّفاقاً فتوًى وروايةً ، وبه استدلّ أيضاً جماعة [4]. وهو في غاية
المتانة ، ومنه يظهر الجواب عن الموثّقة فإنّها في المال الغائب واردة ، لا في
مفروض المسألة ،
[1] التهذيب 4 : 31
/ 77 ، الإستبصار 2 : 28 / 81 ، الوسائل 9 : 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 7.
[2] الحلّي في
السرائر 1 : 443 ، وحكاه عن العماني في المختلف : 174.