responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 24

وأحدهما غير الآخر ، كما عرفته.

وأمّا الصحيح فلا قائل بإطلاقه ، وتقييده بما في الرواية من التفصيل ليس بأولى من حمله على الاستحباب ، بل هو أولى ، للأصل ، وضعف المقيِّد عن التقييد سنداً كما مضى.

وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا الاستدلال ، كالاستدلال للمختار بالروايات المتضمنة لسقوط الزكاة عن القرض [1] ، بتخيّل أنّه نوع من الدين مطلقاً حتى في المضمار ؛ وذلك لأنّ المفهوم منها أنّ محلّ السؤال فيها إنّما هو عن تلك العين المستقرضة ، ومحلّ البحث إنّما هو الدين المستقرّ في الذمة ـ ، مع حلوله وتعيين فرد من أفراده ليدفع بدله ، ولم يقبضه المُدين فراراً من الزكاة ، أو مساهلةً ، أو مطلقاً.

نعم ، يمكن الاستدلال بما في جملة منها من التعليل بأن القرض ملك المقترض ونفعه له فخسارته عليه ، وهو جارٍ في الدين إذا لم يقبضه مالكه ، لأنّ شخصه ملك المديون فنفعه له وعليه خسارته.

( وزكاة القرض على المقترض ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الخلاف والسرائر [2] ، وعزاه في التنقيح إلى الأصحاب كافّة [3] ، مؤذناً كسابقيه بالإجماع عليه ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة :

منها : على مَن الزكاة ، على المُقرض أو على المستقرض؟ فقال : « على المستقرض ، لأنّ له نفعه وعليه زكاته » [4].


[1] الوسائل 9 : 100 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7.

[2] الخلاف 2 : 109 ، السرائر 1 : 445.

[3] التنقيح الرائع 1 : 229.

[4] التهذيب 4 : 33 / 84 ، الوسائل 9 : 102 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست