اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 24
وأحدهما غير الآخر
، كما عرفته.
وأمّا الصحيح فلا
قائل بإطلاقه ، وتقييده بما في الرواية من التفصيل ليس بأولى من حمله على
الاستحباب ، بل هو أولى ، للأصل ، وضعف المقيِّد عن التقييد سنداً كما مضى.
وبالجملة
: لا ريب في ضعف هذا
الاستدلال ، كالاستدلال للمختار بالروايات المتضمنة لسقوط الزكاة عن القرض [1] ، بتخيّل أنّه
نوع من الدين مطلقاً حتى في المضمار ؛ وذلك لأنّ المفهوم منها أنّ محلّ السؤال
فيها إنّما هو عن تلك العين المستقرضة ، ومحلّ البحث إنّما هو الدين المستقرّ في
الذمة ـ ، مع حلوله وتعيين فرد من أفراده ليدفع بدله ، ولم يقبضه المُدين فراراً
من الزكاة ، أو مساهلةً ، أو مطلقاً.
نعم ، يمكن
الاستدلال بما في جملة منها من التعليل بأن القرض ملك المقترض ونفعه له فخسارته
عليه ، وهو جارٍ في الدين إذا لم يقبضه مالكه ، لأنّ شخصه ملك المديون فنفعه له
وعليه خسارته.
(
وزكاة القرض على المقترض ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الخلاف والسرائر [2] ، وعزاه في
التنقيح إلى الأصحاب كافّة [3] ، مؤذناً كسابقيه بالإجماع عليه ، والصحاح به مع ذلك
مستفيضة :
منها : على مَن
الزكاة ، على المُقرض أو على المستقرض؟ فقال : « على المستقرض ، لأنّ له نفعه
وعليه زكاته » [4].