اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 209
أقول : وهذا جارٍ
في الخبر الأوّل أيضاً. ويحتمل فيه زيادة عليه الحمل على الاستحباب فيما لو كان
المزكّي فقيراً كما هو مورده ، على ما في المختلف وغيره [1].
ولا بأس به في
مقام الجمع ، وإلاّ فظاهر المورد من لا يتمكن لكونه في البادية ، وهو غير عدم
التمكّن من جهة الفقر والفاقة.
وكيف كان ،
فالظاهر ضعف هذا القول ومساواة اللبن لغيره في وجوب الصاع بتمامه ، وفاقاً لما
أطلقه أكثر القدماء ، كالمفيد والمرتضى والإسكافي والقاضي والحلبي والشيخ في
الخلاف وابن زهرة العلوي [2] ، وبه صرّح المتأخّرون من غير خلاف يعرف بينهم عدا الفاضل
في القواعد ، وقد رجع عنه في المختلف [3] ، ولعلّه لذا عَزا بعض المتأخّرين الرواية الدالة عليه إلى
الشذوذ [4].
ولا يخلو عن
مناقشة ؛ لما عرفته من مصير جملة من القدماء إليه ، وسيّما نحو الحلّي الذي لا
يعمل بخبر الواحد إلاّ بعد قطعيّته ، وقد مرّ عن فخر الدين دعواه كونها مذهب كثير
، ومع ذلك رواها في النهاية مرسلاً [5] ، بل يحتمل كونها من كلامه ، ورواها أيضاً في الخلاف [6] بسند لا بأس به
[2] المفيد في
المقنعة : 250 ، المرتضى في الجمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 80 ، حكاه عن الإسكافي في
المختلف : 198 ، القاضي في المهذب 1 : 175 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 172 ،
الشيخ في الخلاف 2 : 150 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.