responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 209

أقول : وهذا جارٍ في الخبر الأوّل أيضاً. ويحتمل فيه زيادة عليه الحمل على الاستحباب فيما لو كان المزكّي فقيراً كما هو مورده ، على ما في المختلف وغيره [1].

ولا بأس به في مقام الجمع ، وإلاّ فظاهر المورد من لا يتمكن لكونه في البادية ، وهو غير عدم التمكّن من جهة الفقر والفاقة.

وكيف كان ، فالظاهر ضعف هذا القول ومساواة اللبن لغيره في وجوب الصاع بتمامه ، وفاقاً لما أطلقه أكثر القدماء ، كالمفيد والمرتضى والإسكافي والقاضي والحلبي والشيخ في الخلاف وابن زهرة العلوي [2] ، وبه صرّح المتأخّرون من غير خلاف يعرف بينهم عدا الفاضل في القواعد ، وقد رجع عنه في المختلف [3] ، ولعلّه لذا عَزا بعض المتأخّرين الرواية الدالة عليه إلى الشذوذ [4].

ولا يخلو عن مناقشة ؛ لما عرفته من مصير جملة من القدماء إليه ، وسيّما نحو الحلّي الذي لا يعمل بخبر الواحد إلاّ بعد قطعيّته ، وقد مرّ عن فخر الدين دعواه كونها مذهب كثير ، ومع ذلك رواها في النهاية مرسلاً [5] ، بل يحتمل كونها من كلامه ، ورواها أيضاً في الخلاف [6] بسند لا بأس به‌


[1] المختلف : 198 ؛ وانظر الحدائق 12 : 295.

[2] المفيد في المقنعة : 250 ، المرتضى في الجمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 80 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 198 ، القاضي في المهذب 1 : 175 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 172 ، الشيخ في الخلاف 2 : 150 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

[3] القواعد : 61 ، المختلف : 198.

[4] المفاتيح 1 : 219.

[5] النهاية : 191.

[6] الخلاف 2 : 150.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست