responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 208

مائيّته. وبهذه الأولوية صرّح الفاضل في المختلف وغيره [1] ، مع أنّ الظاهر من الشيخ في كتاب الحديث عدم الفرق بينهما.

هذا ، مع أن الرواية في الرطل مطلقة ( و ) قد ( فسّره قوم ) من هؤلاء ( بالمدني ) كالشيخ والحلّي وابن حمزة فيما حكاه عنه فخر الدين [2] ، وعزاه في المدارك إلى الشيخ ومن تبعه [3].

ولا دليل لهم عليه مع انصرافه بحكم التتبع للأخبار وغيره إلى العراقي ولذا في القواعد أفتى به [4].

نعم ، في الصحيح : كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدّي؟ فقال : « أربعة أرطال بالمدني » [5].

لكنّه بإطلاقه شاذّ لم يقولوا به ، ولعلّه لذا ضعّفه الماتن في المعتبر [6] ، وأشار إليه في المدارك فقال بعد نقله : فكأنّ الوجه في ذلك إطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها ، وإلاّ فهي معتبرة الإسناد. انتهى [7].

واحتمل الشيخ في كتاب الحديث حمل هذا على أنّ المراد أربعة أمداد ، فوقع التصحيف من الراوي [8].


[1] المختلف : 198.

[2] الشيخ في المبسوط 1 : 241 ، الحلّي في السرائر 1 : 469 ، وحكي عن ابن حمزة في الإيضاح 1 : 214.

[3] المدارك 5 : 342.

[4] القواعد : 61.

[5] التهذيب 4 : 84 / 244 ، الإستبصار 2 : 49 / 164 ، الوسائل 9 : 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 5.

[6] المعتبر 2 : 608.

[7] المدارك 5 : 343.

[8] التهذيب 4 : 84.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست