responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 210

غير الرفع الممكن جبره بما مرّ ، مضافاً إلى الأصل السالم عن المعارض عدا ما مرّ من العموم والفحوى ، وهي لا تخلو عن مناقشة ، والأوّل في سند ما دلّ عليه قصور [1].

فلولا الشهرة العظيمة المتأخّرة القريبة من الإجماع بل لعلّها إجماع في الحقيقة الجابرة له المعتضدة بالفحوى المتقدمة لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو عن قوة ، سيّما ومخالفة مَن مرّ من القدماء صريحاً غير معلومةٍ ، سيّما ونحو ابن زهرة لم يذكر اللبن في الغنية.

وكيف كان ، لا ريب أنّ خيرة المتأخّرين أقرب إلى الاحتياط ولزوم تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة ، فلا معدل عنه ولا مندوحة.

واعلم : أنّه تجزي القيمة من الأجناس المزبورة ولو مع وجودها ، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر ، ومنها صريح الغنية وظاهر السرائر [2] ؛ وللصحاح المستفيضة ، وفي أكثرها بلفظ الدرهم والفضة [3] ، وفي الموثق : « إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد » [4].

وصرّح الشيخ في المبسوط وغيره [5] بجواز غيره حتى الثياب والسلعة ، كما هو ظاهر إطلاق الموثق ، بل الصحيح : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » [6] ونحوه الإجماع المنقول.


[1] بالإضمار في أحدهما والجهالة في الثاني.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، السرائر 1 : 469.

[3] الوسائل 9 : 345 أبواب زكاة الفطرة ب 9.

[4] التهذيب 4 : 86 / 251 ، الإستبصار 2 : 50 / 166 ، الوسائل 9 : 347 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 6.

[5] المبسوط 1 : 242 ؛ وانظر الخلاف 2 : 50.

[6] التهذيب 4 : 86 / 252 ، الإستبصار 2 : 50 / 167 ، الوسائل 9 : 348 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست