اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 210
غير الرفع الممكن
جبره بما مرّ ، مضافاً إلى الأصل السالم عن المعارض عدا ما مرّ من العموم والفحوى
، وهي لا تخلو عن مناقشة ، والأوّل في سند ما دلّ عليه قصور [1].
فلولا الشهرة
العظيمة المتأخّرة القريبة من الإجماع بل لعلّها إجماع في الحقيقة الجابرة له
المعتضدة بالفحوى المتقدمة لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو عن قوة ، سيّما
ومخالفة مَن مرّ من القدماء صريحاً غير معلومةٍ ، سيّما ونحو ابن زهرة لم يذكر
اللبن في الغنية.
وكيف كان ، لا ريب
أنّ خيرة المتأخّرين أقرب إلى الاحتياط ولزوم تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت
به الذمة ، فلا معدل عنه ولا مندوحة.
واعلم : أنّه تجزي
القيمة من الأجناس المزبورة ولو مع وجودها ، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة
من العبائر ، ومنها صريح الغنية وظاهر السرائر [2] ؛ وللصحاح المستفيضة ، وفي أكثرها بلفظ الدرهم والفضة [3] ، وفي الموثق : «
إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد » [4].
وصرّح الشيخ في
المبسوط وغيره [5] بجواز غيره حتى الثياب والسلعة ، كما هو ظاهر إطلاق الموثق
، بل الصحيح : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » [6] ونحوه الإجماع المنقول.