responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 205

يذكروا الأخير.

ولم أقف لهم على مستند على هذا الترتيب ، ولعلّهم أخذوه من الجمع بين النصوص المستفيضة الدالة على أفضليّة التمر ومنها الصحيح ، معلّلاً بأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكله [1] ؛ وبين الرواية الأخيرة المتقدمة المعيّنة على أهل كلّ قُطر ما يقتاتونه ، المحمولة على الاستحباب دون الوجوب بالإجماع ، كما في المدارك [2] ، بحملها على تفاوت مراتب الفضيلة.

وإنّما جعلوا التمر أفضل لكثرة النصوص الدالة عليه المعتضدة بالشهرة العظيمة ، التي لا يكاد يظهر فيها مخالف بالكلية ، عدا الديلمي ، فجعل الأفضل من الأجناس أعلاها قيمة وجعل أفضليّة التمر رواية [3] ؛ والخلاف ، فجعل الغالب على قوت البلد مستحبّاً [4].

وهما مع عدم معلوميّة مخالفتهما لا دليل على أولهما ، والرواية المتقدمة التي هي المستند لثانيهما ظاهراً لا تكافئ النصوص المعارضة من وجوه شتّى ؛ ولعلّ هذا هو العذر للأكثر لجعل هذا آخر المراتب وأدناها.

وإنّما جعلوا الزبيب بين المرتبتين لأضعفيّته من التمر ، لعدم استفاضة النصوص به ، بل وعدم ورود نصّ صريح فيه. وكونه أقوى من تاليه لاستفادته من العلّة في الصحيح الماضي دون تاليه ، لضعف النصّ الوارد به ، مع شذوذه بظهوره في الوجوب الذي لا يقولون به.


[1] الكافي 4 : 171 / 3 ، الفقيه 2 : 117 / 505 ، التهذيب 4 : 85 / 248 ، علل الشرائع : 390 / 1 ، الوسائل 9 : 351 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 8.

[2] المدارك 5 : 338.

[3] المراسم : 135.

[4] الخلاف 2 : 150.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست