responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 206

واقتصر جماعة [1] على التمر اقتصاراً على المستفيضة [2]. وهو ضعيف ، لاستفادة الزبيب من الصحيح منها ، وظاهره وإن أفهم التساوي كما عن القاضي في المهذب [3] ، إلاّ أنّ ما قدمناه لعلّه كافٍ لإثبات مرجوحيّته.

هذا ما يتعلّق بجنس الفطرة.

( و ) أمّا قدرها فـ ( هي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة [4] ؛ والصحاح به مع ذلك مستفيضة [5] كغيرها من المعتبرة.

وما دلّ منها على نصف صاع من الحنطة [6] فمع شذوذها محمولة على التقية ، كما صرّح به جماعة [7] ، ودلّت عليه المعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ، وفي جملة منها أنّه من بِدَع عثمان [8] ، وفي اخرى معاوية [9].


[1] حكاه عن ابني بابويه وابن أبي عقيل في المختلف : 197 ؛ وراجع المقنع : 66.

[2] الوسائل 9 : 349 أبواب زكاة الفطرة ب 10.

[3] المهذب 1 : 175.

[4] كالشيخ في الخلاف 2 : 156 ، والفيض في المفاتيح 1 : 281 ، وصاحب المدارك 5 : 340.

[5] الوسائل 9 : 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7.

[6] التهذيب 4 : 75 / 210 ، الإستبصار 2 : 42 / 134 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 11.

[7] منهم الشيخ في الاستبصار 2 : 48 ، والعلاّمة في المنتهى 1 : 537 ، وصاحب المدارك 5 : 340.

[8] التهذيب 4 : 82 / 237 ، الإستبصار 2 : 48 / 157 ، الوسائل 9 : 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9.

[9] التهذيب 4 : 82 / 238 ، الاستبصار 2 : 48 / 158 ، علل الشرائع : 390 / 1 ، الوسائل 9 : 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست