responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 204

نحن فيه.

وعليه فلا إشكال في صرف الخبرين المتقدمين الظاهرين في اعتبار الغلبة على قوت المُخرج عن ظاهره ، بحملهما على الغالب من توافق غالب قوت المُخرِج مع غالب قوت أهل بلده أو الفضيلة ، كما يأتي.

ثم في الخلاف : لا دليل على إجزاء ما عدا السبعة. وفيه ما عرفته ، فهو ضعيف.

وأضعف منه القول بالحصر في الأجناس الأربعة ، كما عن الصدوقين والعماني [1] ، أو بزيادة الأقط كما عليه بعض المتأخرين [2] ، ويميل إليه آخر منهم لكن بزيادة الذرّة [3] ، لحصة الرواية المتضمنة له.

وفيه : أنّ الحجة غير منحصرة في الرواية الصحيحة ، بل الضعيفة حجّة أيضاً بعد انجبارها بالشهرة الظاهرة والمحكية ، مضافاً إلى الإجماعات المنقولة.

هذا ، مع أنّه يشبه أن يكون قولهما خرقاً للإجماع المركب بل البسيط ، إذ الظاهر أنّ مراد مَن عدا الأكثر ليس الحصر بل التمثيل ، ولعلّه لذا يظهر من المختلف عدم قطعه بمخالفة الصدوقين ، حيث قال : فإن أراد بذلك الحصر فهو ممنوع [4].

( وأفضل ما يخرج : التمر ، ثم الزبيب ، ويليه ما يغلب على قوت بلده ) وفاقاً لكثير ، ومنهم الشيخان والحلّي والقاضي في الكامل [5] ، لكن لم‌


[1] نقله عنهم في المختلف : 197 ؛ وانظر المقنع : 66.

[2] المدارك 5 : 333.

[3] الذخيرة : 470.

[4] المختلف : 197.

[5] المفيد في المقنعة : 251 ، الطوسي في المبسوط 21 : 242 ، الحلّي في السرائر 1 : 468 ، نقله عن القاضي في المختلف : 197.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست