responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 203

وفي الخبر : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سُلت » [1] إلى غير ذلك من الاختلافات ، وليس ذلك إلاّ لورودها باختلاف العادات.

ويومئ إليه زيادةً على ما مرّ : الخبر : « صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف تمر » إلى أن قال : « وعلى أهل طبرستان الأرز » [2].

وقول القاضي بتعيّن ما فيه [3] ضعيف ؛ لضعف سنده ، وقوة احتمال كون المراد به التمثيل أو الفضيلة.

وهو نصّ في كون المعتبر غالب قوت القُطر والبلد لا المُخِرج ، كما هو ظاهر الأصحاب حتى الحلّي ، فإنّ صدر عبارته وإنّ أوهم اعتبار الغلبة في المُخرِج كما عَزا إليه في المفاتيح [4] ، إلا انّ ذيلها كالصريح في خلافه ، لقوله : ومن عدم الأقوات الغالبة على بلده أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة القوت ذهباً أو فضة لم يكن به بأس [5].

وصرّح جماعة من المتأخّرين بإجزاء الأجناس السبعة وإن لم يغلب على قوت المُخرج ، ومنهم الفاضل في المنتهى نافياً الخلاف عنه بين علمائنا [6] ، وفي الخلاف الإجماع على إجزائها بقول مطلق [7] ، فيشمل ما‌


[1] التهذيب 4 : 82 / 236 ، الإستبصار 2 : 43 / 139 ، الوسائل 9 : 338 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 17.

[2] التهذيب 4 : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 9 : 343 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 2.

[3] كما في المهذب 1 : 174.

[4] المفاتيح 1 : 217.

[5] السرائر 1 : 468.

[6] المنتهى 1 : 536.

[7] الخلاف 2 : 150.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست