responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 194

بالمعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ، الدالة على أنّ الفقير ومن أخذ الزكاة لفقره لا فطرة عليه [1].

وهي أصرح دلالةً على عدم الوجوب من إطلاق الكتاب والسنة ، وخصوص ما ورد بإيجابها عليه من المعتبرة ، كالصحيح : الفقير الذي يتصدّق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال : « نعم ، يعطي ممّا يتصدّق به عليه » [2] بتقييد الإطلاق بمن عداه ، وصرف الموجب إلى الاستحباب ، أو تقييده أيضاً بما إذا حصل له الغنى بما يتصدّق عليه.

وربما يشير إلى هذا : الموثق وغيره : أعلى مَن قَبِل الزكاة زكاة؟ قال : « أما مَن قَبِل زكاة المال فإنّ عليه الفطرة ، وليس على مَن قَبِل الفطرة فطرة » [3] بناءً على أنّه لا قائل بهذا التفضيل إلاّ على تقدير حمل الوجوب على مَن قَبل الزكاة على ما إذا حصل له بها الغنى ، وعدمه على مَن قَبل الفطرة على غيره.

وضابطه على الأظهر الأشهر : من ملك مئونة سنة له ولعياله فعلاً أو قوّةً ، لأنّ من عداه تحلّ له الزكاة على ما مرّ في بحثها ، فلا تجب عليه الفطرة ، كما دلّت عليه نصوص المسألة التي منها الصحيح : رجل أخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : « لا » [4].


[1] الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2.

[2] الكافي 4 : 172 / 11 ، التهذيب 4 : 74 / 208 ، الإستبصار 2 : 41 / 132 ، الوسائل 9 : 324 أبواب زكاة الفطرة ب 3 ح 2.

[3] التهذيب 4 : 73 / 204 ، الإستبصار 2 : 41 / 128 ، المقنعة : 248 ، الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 10.

[4] التهذيب 4 : 73 / 201 ، الإستبصار 2 : 40 / 125 ، الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست