responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 195

وفي الخبر : « من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة » [1] وبمعناه آخر [2].

وفي ثالث : قلت له : لمن تحلّ الفطرة؟ قال : « لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له » [3].

وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة.

خلافاً لجماعة من أعيان القدماء بل أكثرهم ، فعبّروا عن الغنى بمن ملك أحد النُّصُب الزكوية [4] ، مشعرين بكونه المعيار لوجوب الفطرة مطلقاً [5] إثباتاً ونفياً ، ولذا جعلهما محل الخلاف في المختلف [6].

ولكنّه في الثاني بعيد في الغاية ، بل الظاهر أنّ مرادهم الأوّل ، أي الوجوب بملك النصاب وإن لم تُملك مئونة السنة ، لذلك [7] ، ولدلالة عبارة بعضهم عليه كالشيخ في الاستبصار ، ، حيث قال في جملة كلام له : لأنّ الفرض يتعلّق بمن كان غنيّاً ، وأقلّ أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة [8].

ولم نقف لهم على حجّة يعتدّ بها عدا دعوى الإجماع عليه في‌


[1] التهذيب 4 : 73 / 202 ، الإستبصار 2 : 40 / 126 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 7.

[2] التهذيب 4 : 73 / ذ ج 202 ، الاستبصار 2 : 41 / ذ ج 126 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 8.

[3] التهذيب 4 : 73 / 203 ، الإستبصار 2 : 41 / 127 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 1.

[4] كالشيخ في الخلاف 2 : 146 ، والقاضي في المهذب 1 : 174.

[5] أي سواء ملك مئونة السنة أم لا.

[6] المختلف : 193.

[7] أي : للبُعد.

[8] الاستبصار 2 : 42.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست