اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 195
وفي الخبر : « من
أخذ الزكاة فليس عليه فطرة » [1] وبمعناه آخر [2].
وفي ثالث : قلت له
: لمن تحلّ الفطرة؟ قال : « لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت
عليه لم تحلّ له » [3].
وقصور الأسانيد أو
ضعفها مجبور بالشهرة.
خلافاً لجماعة من
أعيان القدماء بل أكثرهم ، فعبّروا عن الغنى بمن ملك أحد النُّصُب الزكوية [4] ، مشعرين بكونه
المعيار لوجوب الفطرة مطلقاً [5] إثباتاً ونفياً ، ولذا جعلهما محل الخلاف في المختلف [6].
ولكنّه في الثاني
بعيد في الغاية ، بل الظاهر أنّ مرادهم الأوّل ، أي الوجوب بملك النصاب وإن لم
تُملك مئونة السنة ، لذلك [7] ، ولدلالة عبارة بعضهم عليه كالشيخ في الاستبصار ، ، حيث
قال في جملة كلام له : لأنّ الفرض يتعلّق بمن كان غنيّاً ، وأقلّ أحواله إذا ملك
مقدار ما تجب فيه الزكاة [8].
ولم نقف لهم على
حجّة يعتدّ بها عدا دعوى الإجماع عليه في