responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 193

وفي الصحيح : قلت له : مملوك بيده مال ، أعليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فعلى سيّده؟ فقال : « لا ، إنّه لم يصل إلى سيّده وليس هو للمملوك » [1] فتدبّر.

ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين القنّ والمدبّر والمكاتب ، إلاّ إذا تحرّر بعض المطلق فتجب عليه بحسابه ، على المشهور.

خلافاً للصدوق ، فتجب على المكاتب [2] ؛ للصحيح [3].

ويعارض بالمرفوع المعمول به : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه » [4]. وحمله على صورة العيلولة ليس بأولى من حمل المعارض على المبعّض بالنسبة إلى الحريّة. بل هو أولى ، للشهرة.

وللمبسوط في المبعّض ، فنفاها عنه رأساً [5]. وهو نادر محجوج بالعموم المؤيّد بكثرة النظائر.

ولا على الفقير على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي المعتبر والمنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع إلاّ الإسكافي [6] ، فأوجب عليه إذا فضل عن مئونته ومئونة عياله ليوم وليلة صاع.

وهو نادر ، وإن نقله في الخلاف عن كثير من الأصحاب [7] ، محجوج‌


[1] الكافي 3 : 542 / 5 ، الفقيه 2 : 19 / 63 ، علل الشرائع : 372 / 1 ، الوسائل 9 : 92 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 4.

[2] كما في الفقيه 2 : 117.

[3] الفقيه 2 : 117 / 502 ، التهذيب 4 : 332 / 1040 ، الوسائل 9 : 365 أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح 3.

[4] الكافي 4 : 174 / 20 ، التهذيب 4 : 72 / 195 بتفاوت يسير ، الوسائل 9 : 364 أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح 2.

[5] المبسوط 1 : 239.

[6] المعتبر 2 : 593 ، المنتهى 1 : 532.

[7] الخلاف 2 : 147.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست