اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 193
وفي الصحيح : قلت
له : مملوك بيده مال ، أعليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فعلى سيّده؟ فقال : « لا ،
إنّه لم يصل إلى سيّده وليس هو للمملوك » [1] فتدبّر.
ولا فرق في إطلاق
النص والفتوى بين القنّ والمدبّر والمكاتب ، إلاّ إذا تحرّر بعض المطلق فتجب عليه
بحسابه ، على المشهور.
خلافاً للصدوق ،
فتجب على المكاتب [2] ؛ للصحيح [3].
ويعارض بالمرفوع
المعمول به : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه » [4]. وحمله على صورة
العيلولة ليس بأولى من حمل المعارض على المبعّض بالنسبة إلى الحريّة. بل هو أولى ،
للشهرة.
وللمبسوط في
المبعّض ، فنفاها عنه رأساً [5]. وهو نادر محجوج بالعموم المؤيّد بكثرة النظائر.
ولا على الفقير
على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي المعتبر والمنتهى : أنّه مذهب
علمائنا أجمع إلاّ الإسكافي [6] ، فأوجب عليه إذا فضل عن مئونته ومئونة عياله ليوم وليلة
صاع.
وهو نادر ، وإن
نقله في الخلاف عن كثير من الأصحاب [7] ، محجوج