فلا تجب على الصبي
ولا المجنون إجماعاً ، كما في المعتبر والتحرير والمنتهى [1] ؛ لحديث رفع
القلم [2] وللصحيح في الأوّل : الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟
فكتب : « لا زكاة على يتيم » [3].
ولا على المملوك
إجماعاً أيضاً ، كما في صريح الخلاف والسرائر وغيرهما ، وظاهر المنتهى بل صريحه
أيضاً [4].
ولا شبهة فيه على
القول بأنّه لا يملك شيئاً. وكذا على القول الآخر ؛ للإجماع المنقول ، وعموم
الصحيح : « ليس في مال المملوك شيء » [5].