responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 192

( القسم الثاني : )

( في زكاة الفطرة )

وتُطلق على الخلقة وعلى الإسلام ، والمراد بها على الأوّل زكاة الأبدان مقابل الأموال ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام.

( وأركانها أربعة : )

( الأوّل : في ) بيان ( من تجب عليه : )

اعلم : أنّه ( إنّما تجب على الحرّ البالغ العاقل الغني ).

فلا تجب على الصبي ولا المجنون إجماعاً ، كما في المعتبر والتحرير والمنتهى [1] ؛ لحديث رفع القلم [2] وللصحيح في الأوّل : الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : « لا زكاة على يتيم » [3].

ولا على المملوك إجماعاً أيضاً ، كما في صريح الخلاف والسرائر وغيرهما ، وظاهر المنتهى بل صريحه أيضاً [4].

ولا شبهة فيه على القول بأنّه لا يملك شيئاً. وكذا على القول الآخر ؛ للإجماع المنقول ، وعموم الصحيح : « ليس في مال المملوك شي‌ء » [5].


[1] المعتبر 2 : 593 ، التحرير : 70 ، المنتهى 1 : 531.

[2] عوالي اللآلي 1 : 209 / 48 ، مسند أحمد 6 : 100.

[3] الكافي 3 : 541 / 8 ، الفقيه 2 : 115 / 495 ، التهذيب 4 : 30 / 74 ، المنتهى 9 : 84 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 4.

[4] الخلاف 2 : 130 ، السرائر 1 : 466 ؛ وانظر المدارك 5 : 307 ، المنتهى 1 : 532.

[5] الكافي 3 : 542 / 1 ، الوسائل 9 : 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست