responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 191

معلّلاً بأنّ أهل التجمّل يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عندهم [1].

( والتوصّل إلى المواصلة بها مَن يستحيي من قبولها ) للنص [2] ، فيوصل إليه هدية ، ويحتسب عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها.


[1] الكافي 3 : 55 / 3 ، التهذيب 4 : 101 / 286 ، علل الشرائع : 371 / 1 ، المحاسن : 304 / 13 ، الوسائل 9 : 263 أبواب المستحقين للزكاة ب 26 ح 1.

[2] الوسائل 9 : 314 أبواب المستحقين للزكاة ب 58.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست