responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 168

ويكون وجه اختصاص الأئمة منهم بالذكر أنهم لا يضطرّون إلى أكل الزكوات والتقوّي بها ، وغيرهم قد يضطرّون إليها.

ويحتمل الحمل على المندوبة أن حرّمناها على الأئمة كما احتمله في المنتهى [1] ، لكن حكى خلافه عن أكثر علمائنا [2] ؛ ويشهد لهم بعض الصحاح الآتية في جواز أخذهم من المندوبة [3].

أو على ما إذا كانوا عاملين عليها ، بناءً على جواز أخذهم من سهم هؤلاء ، كما عليه قوم على ما حكى عنهم في المبسوط والسرائر [4] ، ولكن الظاهر على ما في المختلف أنّهم من العامة العمياء ، قال : إذ لا أعرف في ذلك لعلمائنا قولاً وأكثرهم منع من إعطاء بني هاشم مطلقاً إلى أن قال ـ : وبالجملة فإن كان القوم الذين نقل الشيخ وابن إدريس عنهم من علمائنا صارت المسألة خلافية ، وإلاّ فلا. انتهى [5].

هذا ، والمعتمد عدم جواز أخذهم مطلقاً ؛ لدعوى الشيخ بنفسه في الخلاف الإجماع عليه ، ولم يَحك خلافاً فيه إلاّ عن بعض أصحاب الشافعي [6] ؛ ولإطلاق الأدلّة المانعة بل صريح بعضها كالصحيح : « إنّ أُناساً‌


[1] المنتهى 1 : 526.

[2] المنتهى 1 : 525.

[3] انظر ص : 2410.

[4] المبسوط 1 : 248 ، السرائر 1 : 460.

[5] المختلف : 184.

[6] فإنه قال في كتاب قسمة الصدقات ( الخلاف 4 : 231 ) : لا يجوز لأحدٍ من ذوي القربى أن يكون عاملاً في الصدقات لأن الزكاة محرمة عليهم وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، وفي أصحابه من قال بجواز ذلك ، لأن ما يأخذه على جهة المعاوضة كالإجارات دليلنا إجماع الفرقة ، إلى آخر ما قاله ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست