اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 168
ويكون وجه اختصاص
الأئمة منهم بالذكر أنهم لا يضطرّون إلى أكل الزكوات والتقوّي بها ، وغيرهم قد
يضطرّون إليها.
ويحتمل الحمل على
المندوبة أن حرّمناها على الأئمة كما احتمله في المنتهى [1] ، لكن حكى خلافه
عن أكثر علمائنا [2] ؛ ويشهد لهم بعض الصحاح الآتية في جواز أخذهم من المندوبة [3].
أو على ما إذا
كانوا عاملين عليها ، بناءً على جواز أخذهم من سهم هؤلاء ، كما عليه قوم على ما
حكى عنهم في المبسوط والسرائر [4] ، ولكن الظاهر على ما في المختلف أنّهم من العامة العمياء
، قال : إذ لا أعرف في ذلك لعلمائنا قولاً وأكثرهم منع من إعطاء بني هاشم مطلقاً
إلى أن قال ـ : وبالجملة فإن كان القوم الذين نقل الشيخ وابن إدريس عنهم من
علمائنا صارت المسألة خلافية ، وإلاّ فلا. انتهى [5].
هذا ، والمعتمد
عدم جواز أخذهم مطلقاً ؛ لدعوى الشيخ بنفسه في الخلاف الإجماع عليه ، ولم يَحك
خلافاً فيه إلاّ عن بعض أصحاب الشافعي [6] ؛ ولإطلاق الأدلّة المانعة بل صريح بعضها كالصحيح : « إنّ
أُناساً
[6] فإنه قال في
كتاب قسمة الصدقات ( الخلاف 4 : 231 ) : لا يجوز لأحدٍ من ذوي القربى أن يكون
عاملاً في الصدقات لأن الزكاة محرمة عليهم وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، وفي
أصحابه من قال بجواز ذلك ، لأن ما يأخذه على جهة المعاوضة كالإجارات دليلنا إجماع
الفرقة ، إلى آخر ما قاله ( منه ; ).
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 168