اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 169
من بني هاشم أتَوا
رسول الله 6 ، فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، قالوا : يكون لنا هذا السهم الذي
جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله 6 : يا بني عبد
المطّلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكنّي قد وعدت الشفاعة » [1] الخبر.
وظاهر العبارة عدم
تقدّر المأخوذ في الضرورة بقدرها ، وهو ظاهر كلّ من أطلق الجواز من غير تقدير ،
كالسيّدين وغيرهما [2] ، وجعله في المختلف أشهر واختاره ، قال : لأنّه أُبيح له
الزكاة فلا تتقدّر بقدر ، أمّا المقدمة الاولى فلأنّ التقدير ذلك ، وأمّا الثانية
فلما رواه .. [3] ثم ساق بعض الروايات الدالة على جواز الإعطاء إلى أن يحصل
الغنى.
وفيه : أن
المتبادر منها غير مسألتنا ، ومع ذلك فالموثّقة السابقة لعلّها ظاهرة في تقدّرها
بقدر الضرورة كأكل الميتة.
(
و ) لعلّه لذا ( قيل : ) إنّه
( لا يتجاوز قدر الضرورة ) وحكاه في التنقيح عن الشيخ [4] ، واستقر به الشهيدان في الدروس والروضة [5] ، والفاضل في
التحرير والمنتهى [6] ، وجماعة من المتأخّرين منهم [7]. ولا ريب أنّه
أحوط وأولى.