responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 169

من بني هاشم أتَوا رسول الله 6 ، فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، قالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله 6 : يا بني عبد المطّلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكنّي قد وعدت الشفاعة » [1] الخبر.

وظاهر العبارة عدم تقدّر المأخوذ في الضرورة بقدرها ، وهو ظاهر كلّ من أطلق الجواز من غير تقدير ، كالسيّدين وغيرهما [2] ، وجعله في المختلف أشهر واختاره ، قال : لأنّه أُبيح له الزكاة فلا تتقدّر بقدر ، أمّا المقدمة الاولى فلأنّ التقدير ذلك ، وأمّا الثانية فلما رواه .. [3] ثم ساق بعض الروايات الدالة على جواز الإعطاء إلى أن يحصل الغنى.

وفيه : أن المتبادر منها غير مسألتنا ، ومع ذلك فالموثّقة السابقة لعلّها ظاهرة في تقدّرها بقدر الضرورة كأكل الميتة.

( و ) لعلّه لذا ( قيل : ) إنّه ( لا يتجاوز قدر الضرورة ) وحكاه في التنقيح عن الشيخ [4] ، واستقر به الشهيدان في الدروس والروضة [5] ، والفاضل في التحرير والمنتهى [6] ، وجماعة من المتأخّرين منهم [7]. ولا ريب أنّه أحوط وأولى.


[1] الكافي 4 : 58 / 1 ، التهذيب 4 : 58 / 154 ، الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.

[2] الانتصار : 85 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 وانظر الحدائق 12 : 220.

[3] المختلف : 185.

[4] التنقيح الرائع 1 : 325.

[5] الدروس 1 : 234 ، الروضة 2 : 52.

[6] التحرير : 69 ، المنتهى 1 : 526.

[7] كصاحب المدارك 5 : 254 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 461 ، وصاحب الحدائق 12 : 219.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست