responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 167

وغيرها مستفيضة بل متواترة [1].

( دون زكاة الهاشمي ) فإنّها لا تحرم عليه مطلقاً ، بإجماعنا الظاهر ، المحكي في صريح الانتصار والغنية والخلاف وظاهر المنتهى وغيرها [2] ؛ والنصوص به مع ذلك مستفيضة جدّاً [3].

( و ) كذا ( لو قصر الخمس عن كفايته جاز ) له ( أن يقبل الزكاة ) مطلقاً ( ولو ) كان ( من غير الهاشمي ) بإجماعنا الظاهر ، المحكي أيضاً في صريح الانتصار والغنية وظاهر المنتهى وغيرها [4].

وللموثّق : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » ثم قال : « إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً فيكون ممّن تحلّ له الميتة » [5].

وعليه يحمل إطلاق أُخَر أو الخبر : « أعطوا من الزكاة بني هاشم مَن أرادها ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنما تحرم على النبي 6 ، وعلى الإمام الذي يكون بعده ، وعلى الأئمة : » [6].


[1] الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29.

[2] الانتصار : 84 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، الخلاف 3 : 54 ، المنتهى 1 : 542 ؛ وانظر المدارك 5 : 252.

[3] الوسائل 9 : 273 أبواب المستحقين للزكاة ب 32.

[4] الانتصار : 85 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المنتهى 1 : 526 ؛ وانظر الحدائق 12 : 219.

[5] التهذيب 4 : 59 / 159 ، الإستبصار 2 : 36 / 111 ، الوسائل 9 : 276 أبواب المستحقين للزكاة ب 33 ح 1.

[6] الكافي 4 : 59 / 6 ، الفقيه 2 : 19 / 65 ، التهذيب 4 : 60 / 161 ، الاستبصار 2 : 36 / 110 ، المقنع : 55 ، الوسائل 9 : 269 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست