(
دون زكاة الهاشمي ) فإنّها لا تحرم عليه مطلقاً ، بإجماعنا الظاهر ، المحكي في صريح الانتصار
والغنية والخلاف وظاهر المنتهى وغيرها [2] ؛ والنصوص به مع ذلك مستفيضة جدّاً [3].
(
و ) كذا ( لو قصر الخمس عن
كفايته جاز ) له ( أن يقبل
الزكاة ) مطلقاً ( ولو ) كان
( من غير الهاشمي ) بإجماعنا الظاهر ، المحكي أيضاً في صريح الانتصار والغنية وظاهر المنتهى
وغيرها [4].
وللموثّق : « لو
كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله تعالى جعل لهم في كتابه
ما كان فيه سعتهم » ثم قال : « إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ،
والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً فيكون ممّن تحلّ له الميتة » [5].
وعليه يحمل إطلاق
أُخَر أو الخبر : « أعطوا من الزكاة بني هاشم مَن أرادها ، فإنّها تحلّ لهم ،
وإنما تحرم على النبي 6 ، وعلى الإمام الذي يكون بعده ، وعلى الأئمة : » [6].