اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 160
للبراءة اليقينيّة
، وخروجاً عن الشبهة ، بل لا يبعد المصير إلى تعيّنه لما عرفته ، وقد ذهب إليه من
المتأخّرين الشهيد في اللمعة [1].
والشهرة المتأخّرة
ليست بتلك الشهرة التي تقوّي العمومات وتصونها عن قبولها التخصيص بما عرفته من
الإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة القديمة القطعيّة ، بل إجماعهم ولو في الجملة
كما عرفته.
هذا مضافاً إلى
اعتضاده ولو في الجملة بالمضمر : عن شارب الخمر يُعطى من الزكاة شيئاً؟ قال : « لا
» [2].
ولو لا إضماره
لكان حجّة مستقلّة وإن ضعف سنده بغيره ودلالته بأخصّيته من المدّعى ، لاختصاصه
بشارب الخمر فلا يكون عامّاً ؛ لانجبار الأوّل بالشهرة والإجماعات المنقولة ،
والثاني بعدم قائل بالفرق بين هذه الكبيرة وغيرها من الكبائر ، على الظاهر المصرّح
به في المنتهى [3].
(
و ) لولا أنّه ( اقتصر آخرون ) كالإسكافي [4](
على ) اعتبار ( مجانبة الكبائر ) خاصّة ، لأمكن الاستدلال بالرواية على تمام ما اشتهر بين
قدماء الطائفة ، هذا.
ويمكن إرجاع هذا
القول إلى مختارهم بما ذكره شيخنا في الروضة ، حيث قال : الصغائر إن أصرّ عليها
لحقت بالكبائر ، وإلاّ لم يوجب فسقاً ، والمروّة غير معتبرة في العدالة هنا على ما
صرّح به المصنف في شرح