responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 160

للبراءة اليقينيّة ، وخروجاً عن الشبهة ، بل لا يبعد المصير إلى تعيّنه لما عرفته ، وقد ذهب إليه من المتأخّرين الشهيد في اللمعة [1].

والشهرة المتأخّرة ليست بتلك الشهرة التي تقوّي العمومات وتصونها عن قبولها التخصيص بما عرفته من الإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة القديمة القطعيّة ، بل إجماعهم ولو في الجملة كما عرفته.

هذا مضافاً إلى اعتضاده ولو في الجملة بالمضمر : عن شارب الخمر يُعطى من الزكاة شيئاً؟ قال : « لا » [2].

ولو لا إضماره لكان حجّة مستقلّة وإن ضعف سنده بغيره ودلالته بأخصّيته من المدّعى ، لاختصاصه بشارب الخمر فلا يكون عامّاً ؛ لانجبار الأوّل بالشهرة والإجماعات المنقولة ، والثاني بعدم قائل بالفرق بين هذه الكبيرة وغيرها من الكبائر ، على الظاهر المصرّح به في المنتهى [3].

( و ) لولا أنّه ( اقتصر آخرون ) كالإسكافي [4] ( على ) اعتبار ( مجانبة الكبائر ) خاصّة ، لأمكن الاستدلال بالرواية على تمام ما اشتهر بين قدماء الطائفة ، هذا.

ويمكن إرجاع هذا القول إلى مختارهم بما ذكره شيخنا في الروضة ، حيث قال : الصغائر إن أصرّ عليها لحقت بالكبائر ، وإلاّ لم يوجب فسقاً ، والمروّة غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرّح به المصنف في شرح‌


[1] الروضة 2 : 50.

[2] الكافي 3 : 563 / 15 ، التهذيب 4 : 52 / 138 ، المقنعة : 242 ، الوسائل 9 : 249 أبواب المستحقين للزكاة ب 17 ح 1.

[3] المنتهى 1 : 523.

[4] حكاه عنه في المختلف : 182.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست