اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 161
الإرشاد فلزم من
اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة [1].
وهو في غاية
الجودة ، وإن تأمّل فيه في الذخيرة [2] ، ولعلّه لأنّ المتبادر من الكبائر في عبائرهم هو كلّ من
الذنوب التي تكون بنفسه كبيرة لا باجتماع الصغائر ، سيّما في عبائر النقلة لهذا
القول كالمتن والشرائع والمنتهى [3] ، حيث جعلوه في مقابل القول باعتبار العدالة مطلقاً ،
فتأمّل جدّاً.
وكيف كان ، فما
عليه القدماء لعلّه أقوى ؛ لما عرفت من الأدلّة المعتضدة بالرواية.
ولا يعارضها
المرسل المروي عن العلل : قلت للرجل يعني أبا الحسن ـ : ما حدّ المؤمن الذي يعطى
الزكاة؟ قال : « يعطى المؤمن ثلاثة آلاف » ثم قال : « أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر
بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر ينفقها في معصية الله » [4].
لأنّه مع ضعفه
بالإرسال وغيره غير دالّ على الجواز مطلقاً ، كما هو ظاهر القوم ، بل على إعطائه
بقدر ، ولم يذكروا هذا الشرط ، فتأمّل.
ومع ذلك فيحتمل
قويّاً حمله على التقيّة ، لكونه مذهب فقهاء العامّة كما تقدّم عن الخلاف [5] ، وفي المعتبر
والمنتهى عزياه إلى فقهائهم الأربعة [6] ، وربما يعضده سياق الرواية ، كما لا يخفى على من تدبّر [7].
[7] لكونها أولاً
عن أبي الحسن 7 ، والتقية في زمانه كانت في غاية الشدَّة ، وعدوله 7 عن الجواب بما يوافق السؤال ويناسبه من تحديد المؤمن وحاله من فسق أو عدالة
مثلاً إلى الجواب بتحديد مقدار ما يعطى من عشرة آلاف أو ثلاثة ، فان في ذلك
تنبيهات واضحة على ورود الحكم فيها للتقية كما لا يخفى على من أنصف وأعطى التأمّل
فيها حقه ( منه ; ).
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 161