responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 161

الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة [1].

وهو في غاية الجودة ، وإن تأمّل فيه في الذخيرة [2] ، ولعلّه لأنّ المتبادر من الكبائر في عبائرهم هو كلّ من الذنوب التي تكون بنفسه كبيرة لا باجتماع الصغائر ، سيّما في عبائر النقلة لهذا القول كالمتن والشرائع والمنتهى [3] ، حيث جعلوه في مقابل القول باعتبار العدالة مطلقاً ، فتأمّل جدّاً.

وكيف كان ، فما عليه القدماء لعلّه أقوى ؛ لما عرفت من الأدلّة المعتضدة بالرواية.

ولا يعارضها المرسل المروي عن العلل : قلت للرجل يعني أبا الحسن ـ : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال : « يعطى المؤمن ثلاثة آلاف » ثم قال : « أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر ينفقها في معصية الله » [4].

لأنّه مع ضعفه بالإرسال وغيره غير دالّ على الجواز مطلقاً ، كما هو ظاهر القوم ، بل على إعطائه بقدر ، ولم يذكروا هذا الشرط ، فتأمّل.

ومع ذلك فيحتمل قويّاً حمله على التقيّة ، لكونه مذهب فقهاء العامّة كما تقدّم عن الخلاف [5] ، وفي المعتبر والمنتهى عزياه إلى فقهائهم الأربعة [6] ، وربما يعضده سياق الرواية ، كما لا يخفى على من تدبّر [7].


[1] الروضة 2 : 51.

[2] الذخيرة : 458.

[3] الشرائع 1 : 163 ، المنتهى 1 : 523.

[4] علل الشرائع : 372 / 1 ، الوسائل 9 : 249 أبواب المستحقين للزكاة ب 17 ح 2.

[5] في ص : 24000.

[6] المعتبر 2 : 580 ، المنتهى 1 : 523.

[7] لكونها أولاً عن أبي الحسن 7 ، والتقية في زمانه كانت في غاية الشدَّة ، وعدوله 7 عن الجواب بما يوافق السؤال ويناسبه من تحديد المؤمن وحاله من فسق أو عدالة مثلاً إلى الجواب بتحديد مقدار ما يعطى من عشرة آلاف أو ثلاثة ، فان في ذلك تنبيهات واضحة على ورود الحكم فيها للتقية كما لا يخفى على من أنصف وأعطى التأمّل فيها حقه ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست