responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 159

وعزاه في الخلاف إلى ظاهر مذهب أصحابنا [1] ، وهو مشعر به أو بالشهرة العظيمة بين القدماء.

ولا ريب فيها ، بل لم نَرَ لهم مخالفاً لم يعتبر العدالة مطلقاً صريحاً بل ولا ظاهراً عدا ما يُحكى عن ظاهر الصدوقين والديلمي [2] ، حيث لم يذكروها في الشروط.

وهو كما ترى ليس فيه الظهور المعتدّ به ، سيّما وأن يقدح به في الإجماع المنقول ، فقد يحتمل اكتفاؤهم عنها بذكر الإيمان بناءً على احتمال اعتبار العمل فيه عندهم ، كما يعزى إلى غيرهم من القدماء.

نعم أكثر المتأخّرين على عدم اعتبارها مطلقاً [3] ، وحكاه في الخلاف عن قوم من أصحابنا بعد أن عزاه إلى جميع الفقهاء من العامّة العمياء [4] ؛ للأصل والعمومات كتاباً وسنّةً.

وهو كما ترى ؛ لوجوب تخصيصهما بما مرّ من الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة العظيمة بين القدماء القريبة من الإجماع ، بل الإجماع حقيقة في اعتبار مجانبة الكبائر ، إذ لا خلاف بينهم أجده ، وبه تشعر العبارة هنا وفي الشرائع [5] ، حيث لم ينقل فيهما قولاً بعدم اعتبارها مطلقاً ، بل اعتبارها في الجملة أو مطلقاً.

( و ) كيف كان ( هو ) أي اعتبارها مطلقاً ( أحوط ) تحصيلاً‌


[1] الخلاف 4 : 224.

[2] حكاه عنهم في المختلف : 182.

[3] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 580 ، والعلاّمة في المختلف : 182 ، وصاحب المدارك 5 : 244.

[4] الخلاف 4 : 224.

[5] الشرائع 1 : 163.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست