اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 158
وهو أحوط وأولى ،
خروجاً عن شبهة شمول عموم أدلّة الحجر عليهم لمسألتنا ، وضعف دلالة الإطلاقات
الواردة فيها ، بقوّة احتمال كون المراد من الدفع فيها هو صرفها فيهم بطريق شرعي ،
مع أنّه مراد منها بالإضافة إلى الصغار قطعاً ، وليس فيها التقييد بغيرهم أصلاً.
قيل : وحكم
المجنون حكم الطفل ، أما السفيه فإنّه يجوز الدفع إليه وإن تعلّق به الحجر بعده.
انتهى [1]. ولا بأس به.
(
ولو أعطى مخالف ) في الحق زكاته
( فريقه ) [2](
ثم استبصر ) وصار محقّاً
عارفاً ( أعاد ) ها إجماعاً فتوًى ونصّاً.
ففي الصحيح : «
كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله تعالى عليه وعرّفه الولاية
فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها ، لأنّها
لأهل الولاية » [3] ونحوه آخران [4].
الثاني
: ( العدالة ، وقد اعتبرها قوم ) من القدماء ، كالمفيد والشيخ والحلبي وابن حمزة والحلّي
والقاضي والسيدين مدّعيَين عليه إجماعنا [5] ،