responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 158

وهو أحوط وأولى ، خروجاً عن شبهة شمول عموم أدلّة الحجر عليهم لمسألتنا ، وضعف دلالة الإطلاقات الواردة فيها ، بقوّة احتمال كون المراد من الدفع فيها هو صرفها فيهم بطريق شرعي ، مع أنّه مراد منها بالإضافة إلى الصغار قطعاً ، وليس فيها التقييد بغيرهم أصلاً.

قيل : وحكم المجنون حكم الطفل ، أما السفيه فإنّه يجوز الدفع إليه وإن تعلّق به الحجر بعده. انتهى [1]. ولا بأس به.

( ولو أعطى مخالف ) في الحق زكاته ( فريقه ) [2] ( ثم استبصر ) وصار محقّاً عارفاً ( أعاد ) ها إجماعاً فتوًى ونصّاً.

ففي الصحيح : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله تعالى عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها ، لأنّها لأهل الولاية » [3] ونحوه آخران [4].

الثاني : ( العدالة ، وقد اعتبرها قوم ) من القدماء ، كالمفيد والشيخ والحلبي وابن حمزة والحلّي والقاضي والسيدين مدّعيَين عليه إجماعنا [5] ،


[1] المدارك 5 : 242.

[2] في المختصر المطبوع : فريضة.

[3] التهذيب 5 : 9 / 23 ، الإستبصار 2 : 145 / 472 ، الوسائل 9 : 216 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 1.

[4] الأوّل : الكافي 3 : 545 / 1 ، التهذيب 4 : 54 / 143 ، علل الشرائع : 373 / 1 ، الوسائل 9 : 216 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 2. الثاني : الكافي 3 : 546 / 5 ، الوسائل 9 : 217 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 3.

[5] المقنعة : 242 ، الاقتصاد : 282 ، المبسوط 1 : 251 ، الكافي في الفقه : 172 ، الوسيلة : 129 ، السرائر 1 : 458 ، المهذب 1 : 169 ، الانتصار : 82 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست