اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 157
وإطلاقها كالعبارة
ونحوها يقتضي عدم الفرق فيهم بين ما لو كان آباؤهم فُسّاقاً أم لا ، وبه صرّح
الحلّي في السرائر والفاضل في المنتهى بعد أن حكاه عن الشيخ في التبيان والمرتضى [1] ، وتبعهم
المتأخّرون ومنهم الشهيدان في اللمعة وشرحها [2] وفيه الإجماع عليه وعلى جواز الإعطاء.
فلا ريب فيه وإن
اشترط العدالة في الآباء ، مضافاً إلى الإطلاقات العامة ، مع اختصاص ما دلّ على
اشتراطها بالآباء ، ولا دليل على تبعيّتهم لهم هنا ، وإنّما هو في تبعيّتهم لهم في
الإيمان والكفر لا غيرهما ، وبذلك صرّح في المنتهى [3].
ومن التبعية في
الكفر يظهر عدم جواز إعطاء أطفال غير المؤمنين ، كما هو ظاهر العبارة وغيرها ، بلا
خلاف فيه أيضاً أجده.
ثم ظاهر النصوص
جواز الدفع إليهم من غير اشتراط وليّ ، كما صرّح به من متأخّري المتأخّرين جماعة
من الفضلاء [4] إذا كانوا بحيث يصرفوها في وجه يسوغ للولي صرفها فيه ،
وحكي عن الفاضل في المنتهى [5].
خلافاً له في
التذكرة فمنع عن الدفع إليهم مطلقاً ، مستدلاً عليه بأنّه ليس محلا لاستيفاء ماله
من الغرماء فكذا هنا ، ثم قال : ولا فرق بين أن يكون يتيماً أو غيره ، فإنّ الدفع
إلى الولي ، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله. انتهى
[6].
[1] السرائر 1 :
460 ، المنتهى 1 : 523 ، وحكي فيهما عن التبيان وطبريّان المرتضى ، ولم نعثر عليه
فيهما.