responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 157

وإطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق فيهم بين ما لو كان آباؤهم فُسّاقاً أم لا ، وبه صرّح الحلّي في السرائر والفاضل في المنتهى بعد أن حكاه عن الشيخ في التبيان والمرتضى [1] ، وتبعهم المتأخّرون ومنهم الشهيدان في اللمعة وشرحها [2] وفيه الإجماع عليه وعلى جواز الإعطاء.

فلا ريب فيه وإن اشترط العدالة في الآباء ، مضافاً إلى الإطلاقات العامة ، مع اختصاص ما دلّ على اشتراطها بالآباء ، ولا دليل على تبعيّتهم لهم هنا ، وإنّما هو في تبعيّتهم لهم في الإيمان والكفر لا غيرهما ، وبذلك صرّح في المنتهى [3].

ومن التبعية في الكفر يظهر عدم جواز إعطاء أطفال غير المؤمنين ، كما هو ظاهر العبارة وغيرها ، بلا خلاف فيه أيضاً أجده.

ثم ظاهر النصوص جواز الدفع إليهم من غير اشتراط وليّ ، كما صرّح به من متأخّري المتأخّرين جماعة من الفضلاء [4] إذا كانوا بحيث يصرفوها في وجه يسوغ للولي صرفها فيه ، وحكي عن الفاضل في المنتهى [5].

خلافاً له في التذكرة فمنع عن الدفع إليهم مطلقاً ، مستدلاً عليه بأنّه ليس محلا لاستيفاء ماله من الغرماء فكذا هنا ، ثم قال : ولا فرق بين أن يكون يتيماً أو غيره ، فإنّ الدفع إلى الولي ، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله. انتهى [6].


[1] السرائر 1 : 460 ، المنتهى 1 : 523 ، وحكي فيهما عن التبيان وطبريّان المرتضى ، ولم نعثر عليه فيهما.

[2] الروضة 2 : 50.

[3] المنتهى 1 : 523.

[4] كصاحب المدارك 5 : 241 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 458.

[5] المنتهى 1 : 526.

[6] التذكرة 1 : 236.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست