وفي معناه خبران
آخران روي أحدهما عن العيون وفيه : « لا يجوز دفعها إلاّ إلى أهل الولاية » [2].
وفي الآخر : « لا
ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً » [3].
وأُشير بالزكاة
فيهما إلى خصوص زكاة الفطرة المفروضة فيهما سؤالاً في أحدهما وجواباً في ثانيهما.
خلافاً للمحكي في
المختلف عن الشيخ في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف خاصة [4] ، فجوّز الدفع
إلى المستضعف مع عدم وجود المؤمن المستحق ، وعزاه في المدارك والذخيرة إليه ومن
تبعه [5] ، ولم أعرف وجهه ، مع أنّه في المختلف حكى عنه المختار في الاقتصاد أيضاً [6] ، فله قولان.
ويدلّ على قوله
هذا : النصوص المستفيضة ، وهي ما بين مطلقٍ في جواز إعطائهم كالصحيح : أيصلح أن
تُعطي الجيران والظؤورة [7] ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا كان
محتاجاً » [8].