responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 154

قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة » [1].

وفي معناه خبران آخران روي أحدهما عن العيون وفيه : « لا يجوز دفعها إلاّ إلى أهل الولاية » [2].

وفي الآخر : « لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً » [3].

وأُشير بالزكاة فيهما إلى خصوص زكاة الفطرة المفروضة فيهما سؤالاً في أحدهما وجواباً في ثانيهما.

خلافاً للمحكي في المختلف عن الشيخ في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف خاصة [4] ، فجوّز الدفع إلى المستضعف مع عدم وجود المؤمن المستحق ، وعزاه في المدارك والذخيرة إليه ومن تبعه [5] ، ولم أعرف وجهه ، مع أنّه في المختلف حكى عنه المختار في الاقتصاد أيضاً [6] ، فله قولان.

ويدلّ على قوله هذا : النصوص المستفيضة ، وهي ما بين مطلقٍ في جواز إعطائهم كالصحيح : أيصلح أن تُعطي الجيران والظؤورة [7] ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً » [8].


[1] الكافي 3 : 547 / 6 ، التهذيب 4 : 52 / 137 ، الوسائل 9 : 221 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 1.

[2] العيون 2 : 120 / 1 ، الوسائل 9 : 358 أبواب زكاة الفطرة ب 14 ح 5.

[3] التهذيب 4 : 87 / 257 ، الإستبصار 2 : 51 / 170 ، الوسائل 9 : 358 أبواب زكاة الفطرة ب 14 ح 2.

[4] المختلف : 201 ، النهاية : 192 ، المبسوط 1 : 242 ، لم نعثر عليه في الخلاف وحكاه عنه في المختلف : 201.

[5] المدارك 5 : 239 ، الذخيرة : 470.

[6] المختلف : 201 ، الاقتصاد : 285.

[7] الظؤورة : جمع ظِئر وهي المرضعة. مجمع البحرين 3 : 386.

[8] الفقيه 2 : 118 / 507 ، الوسائل 9 : 361 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست