responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 155

والموثّق [1] وغيره [2] : أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ فقال : « نعم ، الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة ».

والمكاتبة المضمرة : « تقسم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد موافقاً » [3].

وبين مقيّدٍ له بعدم وجود المؤمن كالموثّق : « هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا ينقل من أرض إلى أرض » [4].

والخبر : « تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً » [5].

وبهما يقيّد ما سبقهما.

وهو حسن إن صلح الجميع لمقاوَمة ما قدّمناه ، وليست بمقاومة لها من وجوه شتّى ، منها : اعتضادها بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية ، والموافقة للعمومات الكثيرة القريبة من التواتر ، بل المتواترة المعلّلة بعلل تجعلها كالصريحة.

ولا كذلك هذه ، فإنّها بطرف الضدّ من المرجّحات المزبورة ؛ مع أنّ المطلقة منها مع قصور سند أكثرها وضعف جملة منها لا عمل على إطلاقها‌


[1] الكافي 4 : 174 / 19 ، التهذيب 4 : 88 / 259 ، الاستبصار 2 : 51 / 172 ، علل الشرائع : 391 / 1 ، الوسائل 9 : 360 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 2.

[2] التهذيب 4 : 89 / 262 ، الإستبصار 2 : 52 / 175 ، الوسائل 9 : 361 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 5.

[3] التهذيب 4 : 88 / 258 ، الإستبصار 2 : 51 / 171 ، الوسائل 9 : 360 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 4.

[4] التهذيب 4 : 88 / 260 ، الإستبصار 2 : 51 / 173 ، الوسائل 9 : 360 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 3.

[5] الكافي 4 : 173 / 18 ، التهذيب 4 : 87 / 255 ، الوسائل 9 : 359 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست