responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 153

وأمّا الأمر بالطرح في البحر فيحتمل أن يكون مع التيقن بفقد المستحق دائماً وإنّما الأصل حفظها إلى أن يوجد المستحق [1].

ومن ورود بعض النصوص بالجواز ، وفيه : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال : « يبعث بها إليهم » قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال : « يدفعها إلى من لا ينصب » قلت : فغيرهم؟ فقال : « ما لغيرهم إلاّ الحجر » [2].

وأجاب عنه في المعتبر بضعف السند [3] ، وفي المنتهى بالشذوذ [4] ، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه وإن حكى القول به في عنوان المسألة ، ومع ذلك فلم يُعرِب عن قائله أنّه من هو؟

وعلى هذا فلا ريب أنّ ( أشبهه المنع ) بل ولا وقع للتردّد في مثله ، لعدم مقاومة دليل الجواز مع ما عليه مما عرفته لمقابله من وجوه عديدة ، وإن تأيّد بما دلّ على الجواز في زكاة الفطرة من المعتبرة المستفيضة ، لمعارضتها بمثلها بل وأجود ، مضافاً إلى ما سيأتي فيها.

( وكذا ) الكلام ( في ) زكاة ( الفطرة ) فلا تُعطى غير المؤمن مطلقاً على الأشهر الأقوى ، بل عليه في الانتصار والغنية إجماعنا [5] ؛ لعموم الأدلّة المتقدمة ، وصريح الصحيح : عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟


[1] المنتهى 1 : 523.

[2] التهذيب 4 : 46 / 121 ، الوسائل 9 : 223 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 7.

[3] المعتبر 2 : 580.

[4] المنتهى 1 : 523.

[5] الانتصار : 82 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 569.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست