اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 153
وأمّا الأمر
بالطرح في البحر فيحتمل أن يكون مع التيقن بفقد المستحق دائماً وإنّما الأصل حفظها
إلى أن يوجد المستحق [1].
ومن ورود بعض النصوص
بالجواز ، وفيه : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟
قال : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال :
« يبعث بها إليهم » قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال : « يدفعها إلى من لا
ينصب » قلت : فغيرهم؟ فقال : « ما لغيرهم إلاّ الحجر » [2].
وأجاب عنه في
المعتبر بضعف السند [3] ، وفي المنتهى بالشذوذ [4] ، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه وإن حكى القول به في
عنوان المسألة ، ومع ذلك فلم يُعرِب عن قائله أنّه من هو؟
وعلى هذا فلا ريب
أنّ ( أشبهه
المنع ) بل ولا وقع
للتردّد في مثله ، لعدم مقاومة دليل الجواز مع ما عليه مما عرفته لمقابله من وجوه
عديدة ، وإن تأيّد بما دلّ على الجواز في زكاة الفطرة من المعتبرة المستفيضة ،
لمعارضتها بمثلها بل وأجود ، مضافاً إلى ما سيأتي فيها.
(
وكذا ) الكلام ( في ) زكاة
( الفطرة ) فلا تُعطى غير
المؤمن مطلقاً على الأشهر الأقوى ، بل عليه في الانتصار والغنية إجماعنا [5] ؛ لعموم الأدلّة
المتقدمة ، وصريح الصحيح : عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟